نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب جلد : 2 صفحه : 175
اسم النفقة على الزكاة إلا مجازا و لو سلمنا ظاهر العموم لجاز تخصيصه
ببعض الأدلة.
2/ 43
قوله
سبحانه- وَ آتُوا الزَّكٰاةَ اسم الزكاة لفظ شرعي و لا يدل على أن
في عروض التجارة زكاة يتناولها الاسم فالدلالة على من ادعى ذلك.
9/ 60
قوله
سبحانه- إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ إلى قوله وَ
فِي الرِّقٰابِ تحمل الآية على المكاتب و على من يباع فيعتق لأنه لا
تنافي بين الأمرين و ظاهر القول يقتضي الكل.
9/ 60
قوله
سبحانه- وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أي الطريق إلى
ثوابه و الوصلة و التقرب إليه فيدخل فيه تكفين الموتى و قضاء الدين عن الميت.
8/ 41
قوله
سبحانه- وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ
لِلّٰهِ خُمُسَهُ يدل على أن المعادن كلها يجب فيها الخمس سواء ينطبع أو
لا ينطبع لأنه مما يغنم و فيه أيضا دليل على أنه ليس يمتنع تخصيص هذه الظواهر لأن
ذي القربى عام لقربى النبي ص دون غيره و لفظة اليتامى و المساكين و ابن السبيل عام
في المشرك و الذمي و الغني و الفقير و قد خصه الجماعة ببعض من له هذه الصفة على أن
من أصحابنا من ذهب إلى أن ذوي القربى هو القائم مقام الرسول و سمي بذلك لقربه منه
نسبا و تخصيصا و هو الصحيح لأن قوله ذي القربى لفظة واحدة و لو أراد الجمع لقال
لذوي القربى.
2/ 43
قوله
سبحانه- أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ و قوله وَ
يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ دليل على أنه يجوز أن يتولى الإنسان إخراج
زكاته بنفسه عن أمواله الباطنة و الظاهرة و الأفضل في الظاهر أن يعطيها الإمام لأن
الآية عامة و من خصصها احتاج إلى دليل.
2/ 275
قوله
سبحانه- أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا فيه دليل
على أنه يجوز للإنسان
نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب جلد : 2 صفحه : 175