responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب    جلد : 2  صفحه : 175

اسم النفقة على الزكاة إلا مجازا و لو سلمنا ظاهر العموم لجاز تخصيصه ببعض الأدلة.

2/ 43

قوله سبحانه- وَ آتُوا الزَّكٰاةَ اسم الزكاة لفظ شرعي و لا يدل على أن في عروض التجارة زكاة يتناولها الاسم فالدلالة على من ادعى ذلك.

9/ 60

قوله سبحانه- إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ إلى قوله وَ فِي الرِّقٰابِ تحمل الآية على المكاتب و على من يباع فيعتق لأنه لا تنافي بين الأمرين و ظاهر القول يقتضي الكل.

9/ 60

قوله سبحانه- وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أي الطريق إلى ثوابه و الوصلة و التقرب إليه فيدخل فيه تكفين الموتى و قضاء الدين عن الميت.

8/ 41

قوله سبحانه- وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ يدل على أن المعادن كلها يجب فيها الخمس سواء ينطبع أو لا ينطبع لأنه مما يغنم و فيه أيضا دليل على أنه ليس يمتنع تخصيص هذه الظواهر لأن ذي القربى عام لقربى النبي ص دون غيره و لفظة اليتامى و المساكين و ابن السبيل عام في المشرك و الذمي و الغني و الفقير و قد خصه الجماعة ببعض من له هذه الصفة على أن من أصحابنا من ذهب إلى أن ذوي القربى هو القائم مقام الرسول و سمي بذلك لقربه منه نسبا و تخصيصا و هو الصحيح لأن قوله ذي القربى لفظة واحدة و لو أراد الجمع لقال لذوي القربى.

2/ 43

قوله سبحانه- أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ و قوله وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ دليل على أنه يجوز أن يتولى الإنسان إخراج زكاته بنفسه عن أمواله الباطنة و الظاهرة و الأفضل في الظاهر أن يعطيها الإمام لأن الآية عامة و من خصصها احتاج إلى دليل.

2/ 275

قوله سبحانه- أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا فيه دليل على أنه يجوز للإنسان‌

نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست