نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب جلد : 2 صفحه : 174
لا يكون إلا بنية.
47/ 36
قوله
سبحانه- وَ لٰا يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ المعنى أنه
لا يوجب حقوقا في أموالكم و لا يخرج من هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع فوجوب
الزكاة أنما يرجع إلى الأدلة الشرعية و الأصل براءة الذمة.
6/ 141
قوله
سبحانه- وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ لا يدل على وجوب
الزكاة في كل زرع و لا نسلم أنه يتناول العشر أو نصف العشر المأخوذ على سبيل
الزكاة لورود الروايات بذلك عندنا و قوله لٰا تُسْرِفُوا نهي و
الزكاة الواجبة مقدرة و السرف لا ينهى عنه في المقدر و إعطاء الزكاة في وقت الحصاد
لا تصح و إنما يصح بعد الدياس و التصفية من حيث كانت مقدارا مخصوصا من الكيل و إنه
قد نهى عن الحصاد و الجذاذ بالليل لما فيه من حرمان الفقراء و لفظ اسم الحق لا يدل
على الوجوب لأنه مشترك بين الواجب و المندوب إليه-
قال جابر قال رجل يا رسول الله هل علي حق في إبلي سوى الزكاة
فقال ص نعم تحمل عليها و تسقي من لبنها.
9/ 103
قوله
سبحانه- خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً و إن ذلك يدخل فيه
عروض التجارة و غيرها هذا ترك الظاهر لأنهم يضمرون أن تبلغ قيمة العروض مقدار
النصاب و إذا عدلوا على الظاهر لم يكونوا بذلك من مخالفتهم إذا عدل عنه و خص الآية
بالأصناف التي أجمع على وجوب الزكاة فيها و فيها أيضا دليل على أنه لا يجوز أن
تدفع الصدقة إلى كافر.
51/ 19
قوله
سبحانه- وَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ لِلسّٰائِلِ وَ
الْمَحْرُومِ لا يدل على وجوب الزكاة في العروض لأن الآية قد خرجت مخرج المدح لهم
بما فعلوه على سبيل إيجاب الحق في أموالهم يدل على ذلك أول الآية
كٰانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مٰا يَهْجَعُونَ.