responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب    جلد : 2  صفحه : 170

وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ و لا خلاف أن هذه اللفظة ليست من جملة القرآن و لا مستقلة بنفسها في كونها دعاء و تسبيحا فجرى التلفظ بها مجرى كل كلام خارج عن القرآن و التسبيح-

و قول النبي ص إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شي‌ء من كلام الآدميين

و بالاتفاق أنه ليس من كلام رب العالمين و لو ادعوا أنه من أسماء الله تعالى لوجدنا في أسمائه و لقلنا يا آمين.

108/ 2

قوله سبحانه- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ لا يدل على الكتف لأن النحر نحر الإبل في وضع اللغة و من ادعى أنه الكتف أيضا أخطأ لأن أحدا لا يكتف على النحر و هو عمل كثير خارج عن الأعمال المشروعة في الصلاة و يخالفه مالك و الليث و إجماع الطائفة المحقة و طريق الاحتياط و اليقين ببراءة الذمة من الصلاة و إثبات أفعال الصلاة يحتاج إلى الشرع و ليس فيه ما يدل على كون ذلك مشروعا و هو موافقة لليهود و النصارى و المجوس.

2/ 238

قوله سبحانه- وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ المفهوم من لفظ القنوت في الشرع هو الدعاء فوجب حمل الآية عليه و إذا قيل هو القيام الطويل قلنا المعروف في الشرع أن هذا الاسم يختص الدعاء و لا يعرف من إطلاقه سواه و بعد فإنا نحمله على الأمرين جميعا.

7/ 158

قوله سبحانه- وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ-

و قال ص صلوا كما رأيتموني أصلي

و قد علم أنه لم يقدم اسمه على اسم الله تعالى و هذا دليل على أن الترتيب واجب في الشهادتين.

33/ 56

قوله سبحانه- يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً أمر شرعي يقتضي الوجوب إلا ما أخرجه دليل قاطع و لا موضع أولى من هذا الموضع و الآية رد على من زعم أن الصلاة على النبي ص في الصلاة تفسدها قائما كان أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا و تسليمه على نفسه و على عباد الله الصالحين لا يفسدها و قد بين ع حين سئل عن ذلك-

فقال قولوا اللهم صل على محمد و آل محمد.

37/ 130

قوله سبحانه- سَلٰامٌ عَلىٰ إِلْ‌يٰاسِينَ أي آل محمد بإجماع المفسرين و الآل كل‌

نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست