responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب    جلد : 2  صفحه : 171

شي‌ء يئول إلى أصله بقرابة بإجماع أهل اللغة و تصغير الآل أهيل بإجماع النحاة فلما سلم الله عليهم لفضلهم يجب علينا أن نصلي عليهم و لا موضع أولى من الصلاة و هو مذهب الإمامية و جمهور أصحاب الشافعي-

و روى أبو مسعود الأنصاري عن النبي ص قال من صلى صلاة لم يصل فيها علي و على أهل بيتي لم تقبل منه.

11/ 113

قوله سبحانه- وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ دال على أن الفاسق لا يؤتم به في الصلاة لأن تقديم الإمام في الصلاة ركون إليه و لأن إمامة الإمام معتبر فيها الفضل و التقدم فيما يعود إلى الدين و لهذا رتب فيها من هو أقرأ و أفقه و أعلم و الفاسق لا يجوز تقديمه.

9/ 5

قوله سبحانه- فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ إلى قوله- وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ يستدل بها على أن تارك الصلاة متعمدا يقتل لأن الله أوجب الامتناع من قتل المشركين بشرطين التوبة من الشرك و إقامة الصلاة فإذا لم يقيموها وجب قتلهم.

107/ 5- 4

قوله سبحانه- فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلٰاتِهِمْ سٰاهُونَ إنما ذم السهو في الصلاة مع أنه ليس فعل العبد بل هو من فعل الله لأن الذم وجه في الحقيقة على التعرض بدخوله فيها على وجه الرياء و قلبه مشغول بها لا يرى لهم منزلة تقتضي صرف الهم إليها.

4/ 101

قوله سبحانه- وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ تدل على أن سفر الطاعة أو المباح يجوز فيهما التقصير في الإيماء و غيره لأنه تعالى علق القصر بالخوف و لا خلاف في أنه ليس في شرط القصر في عدد ركعات صلاة الخوف و إنما الخوف شرط في الوجه الآخر و هو الأفعال في الصلاة لأن صلاة الخوف قد أبيح فيها ما ليس مباحا مع الأمن و يدل أيضا على أن الإمام إذا حاضر بلدا و عزم على أن يقيم شهرا‌

نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست