نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب جلد : 2 صفحه : 165
و لم يقل و أعينكم و لا آذانكم فلا يجوز الإتيان بهما لأن الأصل
براءة الذمة و الوجوب و الندب يحتاجان إلى دليل.
5/ 6
قوله
سبحانه- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ يدل على أنه لا يجوز غسل الرأس بدلا
عن مسحه ثم إنه أن الباء فيه للتبعيض و في الآية دلالة على أن المسح ببلة يده لأنه
لم يذكر استئناف الماء ثم إنه يقتضي الوجوب و الفور فإذا جدد تناول الماء فقد ترك
زمانا كان يمكن أن يطهر العضو فيه و الفور يوجب خلاف ذلك و كذلك وجوب مسح الرجلين
ببلة اليدين لأنهما معطوفان عليه فوجب أن يكون حكمهما حكمه بحكم العطف ثم إن كل من
أوجب المسح في تطهير الرجلين أوجبه بالبلة و القول بأن المسح واجب و ليست البله
شرطا قول خارج عن الإجماع.
السجستاني في السنن قالت عائشة كان رسول الله ص
يغتسل و يصلي الركعتين و صلاة الغداة و لا أراه يحدث وضوء بعد الغسل
و في مسند
أحمد كان رسول الله ص لا يتوضأ بعد الغسل-
و في حلية أبي نعيم قال يزيد الضبي قال النبي ص من توضأ
بعد الغسل فليس منا.
5/ 6
قوله
سبحانه- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إلى قوله
فَاطَّهَّرُوا قال أبو عبيد و الفراء إنها توجب الترتيب في الطهارتين و هو مذهبنا
و قال الشافعي يوجب في الصغرى و قال أبو حنيفة لا يوجبان دليلنا أنه قد ثبت الصغرى
بقوله فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فوجب البداية بالوجه لمكان الفاء
التي توجب الترتيب بلا خلاف و إذا وجبت البداية بالوجه وجب في باقي الأعضاء و
القول بخلافه خروج عن الإجماع ثم إن الحدث إذا وقع بيقين لم يزل حكمه إلا بيقين و
من رتبهما زال عنه حكم الحدث و ليس كذلك إذا لم يرتب.
5/ 6
قوله
سبحانه- وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ إلى قوله
طَيِّباً يقتضي أن الطهارة مقصورة عليهما-
نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب جلد : 2 صفحه : 165