نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب جلد : 2 صفحه : 146
فصل [في مباحث
شتى]
4/ 43
قوله تعالى
فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا و قوله فَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لواحق الكلام و
توابعه المؤثرة فيه شرط و استثناء و مشية و القطع على وجوب تعلقها بجميعه و إن كان
منفصلا عن محل المؤثر فغير مسلم و للآية تخصيص العموم بالشرط و لا فرق بين تقدم
الشرط صدر الكلام و بين تأخره أو أن يشترط الشيء بشروط كثيرة و كلما زيد في الشرط
زاد في التخصيص و من حق الشرط أن يكون مستقبلا و المشروط و الغاية تجري مجرى الشرط
و قوله وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ أي إلا أن
يطهرن فإن طهرن فاقربوهن و كذلك قوله حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ.
4/ 92
قوله
سبحانه- فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ و قوله
فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مقيد و إذا ولي هذا
التقييد جملة واحدة تغير حكمها المقيد إذا خالف الحكم المطلق و لم يكن من جنسه
فإنه لا يتعدى إلى المطلق.
4/ 11
قوله
سبحانه- يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ يدل على
تخصيص الكتاب بالسنة-
لقوله ص لا يرث القاتل و لا يتوارث أهل ملتين.
2/ 237
قوله
سبحانه- وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ إلى قوله
إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكٰاحِ و العفو أنما يصح من البالغات لا يدل على أن الشرط إذا تعقب عموما و
كان الشرط يتعلق ببعض ذلك العموم يحمل على ظاهره و عمومه لأنه متى حملنا الشرط على
بعض المطلقات صار تقدير الكلام إلا أن يعفو بعضهن فظاهر الكلام يقتضي أن العفو يقع
من جميع المطلقات فبان أن القول محتمل للأمرين.
65/ 1
قوله
سبحانه- يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ
النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فإنها عام في جميع
نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب جلد : 2 صفحه : 146