الناس من قال: قاتل العمد انّما تجب عليه الكفّارة إذا أخذت منه
الدية، فامّا إذا قتل قودا فلا كفّارة عليه، و هذا الذي يقتضيه مذهبنا[1]. و تبعه ابن إدريس[2].
و ابن سعيد
لمّا حكى ذلك عن الشيخ قال: فيه إشكال، ينشأ من كون القتل سببا[3].
قوله رحمه
اللّه: «و لو قتل صبي أو مجنون مسلما ففي إيجاب الكفّارة نظر، أقربه
العدم، و الأقرب وجوبها على الذمّي».
أقول: قال الشيخ
في المبسوط: يجب كفّارة القتل في حقّ الصبي و المجنون و الكافر، و قال قوم: لا
يجب، و الأوّل أقوى، لعموم الآية[5].
و المصنّف
رحمه اللّه تردّد في حقّ الصبي و المجنون و قال: فيه نظر.
ينشأ مما
ذكره الشيخ رحمه اللّه.
و من خروج
كلّ منهما عن التكليف، أمّا الذمّي الكافر فالأقرب عنده وجوب الكفّارة، لوجود
المقتضي- و هو القتل- و عدم المانع- و هو الخروج عن التكليف- لأنّ الكفّار عندنا
مخاطبون بجميع فروع العبادات، كما انّهم مكلّفون بأصول الدين.