responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 832

الناس من قال: قاتل العمد انّما تجب عليه الكفّارة إذا أخذت منه الدية، فامّا إذا قتل قودا فلا كفّارة عليه، و هذا الذي يقتضيه مذهبنا [1]. و تبعه ابن إدريس [2].

و ابن سعيد لمّا حكى ذلك عن الشيخ قال: فيه إشكال، ينشأ من كون القتل سببا [3].

و اختار المصنّف في المختلف وجوب الكفّارة [4].

قوله رحمه اللّه: «و لو قتل صبي أو مجنون مسلما ففي إيجاب الكفّارة نظر، أقربه العدم، و الأقرب وجوبها على الذمّي».

أقول: قال الشيخ في المبسوط: يجب كفّارة القتل في حقّ الصبي و المجنون و الكافر، و قال قوم: لا يجب، و الأوّل أقوى، لعموم الآية [5].

و المصنّف رحمه اللّه تردّد في حقّ الصبي و المجنون و قال: فيه نظر.

ينشأ مما ذكره الشيخ رحمه اللّه.

و من خروج كلّ منهما عن التكليف، أمّا الذمّي الكافر فالأقرب عنده وجوب الكفّارة، لوجود المقتضي- و هو القتل- و عدم المانع- و هو الخروج عن التكليف- لأنّ الكفّار عندنا مخاطبون بجميع فروع العبادات، كما انّهم مكلّفون بأصول الدين.


[1] المبسوط: كتاب كفّارة القتل ج 7 ص 246.

[2] السرائر: كتاب الديات و الجنايات ج 3 ص 330- 331.

[3] شرائع الإسلام: كتاب الديات في كفّارة القتل ج 4 ص 287.

[4] مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الأوّل في دية القتل ص 786 س 35.

[5] المبسوط: كتاب كفّارة القتل ج 7 ص 246.

 

 

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 832
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست