responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 831

الخطأ شبيه العمد فإنّها تلزم القاتل في ماله خاصّة، فإن لم يكن له مال استسعى فيها أو يكون في ذمّته الى أن يوسّع اللّه عليه، فإن مات أو هرب أخذ أولى الناس إليه بها، فإن لم يكن له أحد أخذت من بيت المال [1]. و تبعه ابن البرّاج [2].

و القول الثاني هو قول ابن إدريس [3].

قوله رحمه اللّه: «و لو لم يكن وارث سوى العاقلة فلا دية، و إن قلنا: إنّ القاتل خطأ يرث ففي إرثه هنا نظر».

أقول: قد مرّ الخلاف في كتاب المواريث في انّ قتل الخطأ هل يمنع من الميراث أم لا؟ فعلى القول بأنّه يرث لو لم يكن وارث سوى القاتل هل تؤخذ الدية من العاقلة و يرثها القاتل؟ فيه نظر.

ينشأ من انّه قاتل، فلا يليق به أن يطالب الغير بعوض عن قتله.

و من انّ قتل الخطأ يوجب الدية على العاقلة، و هو لا يمنع من الميراث، و كانت حقّا له.

[خاتمة]

قوله رحمه اللّه: «و قاتل العمد إذا أخذت الدية منه صلحا وجبت الكفّارة إجماعا، و إن قتل قودا قيل: لا تجب الكفّارة في ماله».

أقول: القول المحكي هو قول الشيخ رحمه اللّه في المبسوط حيث قال فيه: من‌


[1] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في أقسام القتل. ج 3 ص 369- 370.

[2] المهذّب: كتاب الديات باب أقسام القتل ج 2 ص 458.

[3] السرائر: كتاب الديات و الجنايات ج 3 ص 335.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 831
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست