responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 802

[المقصد الخامس في دية الجنين و الميت و الجناية على البهائم]

[المطلب الأول في دية الجنين]

قوله رحمه اللّه: «و إن كان لذمّي فعشر دية أبيه ثمانون درهما، و روي عشر دية امّه، و الأقرب حملها على ما لو كانت مسلمة».

أقول: الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن علي ابن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام انّه قضى في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسية عشر دية أمّه [1].

فاستقرب المصنّف حملها على ما إذا كانت امّه مسلمة، و وجه القرب انّ فيه جمعا بين الروايتين.

قوله رحمه اللّه: «و إن كان مملوكا فعشر قيمة امّه الأمة، و لو كانت امّه حرّة فالأقرب عشر قيمة أبيه، و يحتمل عشر قيمة الأمّ على تقدير الرقّية».

أقول: مراده إذا كان الجنين رقّا و أبوه رقّ و امّه حرّة فيحتمل هنا أن تكون دية هذا الجنين عشر قيمة أبيه، لأنّ الأصل تبعية الولد لأبيه، خرج منه ما إذا كانت امّه أمة فبقي ما عداه.

و يحتمل عشر قيمة امّه لو كانت أمة، لأنّ دية الجنين بالقياس الى امّه، و كونها حرّة لا قنّا في اعتبار قيمتها على تقدير كونها امّه.


[1] تهذيب الأحكام: ب 25 في الحوامل و الحمول. ح 24 ج 10 ص 288، وسائل الشيعة:

ب 18 من أبواب ديات النفس ح 3 ج 19 ص 166.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 802
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست