responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 801

[التاسع]

قوله رحمه اللّه: «لو أوضحه اثنتين و هشمه فيهما و اتّصل الهشم باطنا فهما هاشمتان على إشكال، لأنّ الهاشمة تابعة للموضحة، و الموضحة هنا متعدّدة».

أقول: و من اتّصال الهشم فيكون واحدا، و لا يشترط في الهاشمة تفريق الاتصال ظاهرا، بل يجب الهاشمة و إن لم يكن حرج بمجرّد الهشم الباطن.

[الحادي عشر]

قوله رحمه اللّه: «و لو أجافه ثمّ عاد الجاني فوسع الجائفة أو زاد في غوره فدية الجائفة على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّها جناية متعدّدة مغايرة للأولى فتتعدّدان.

و من اتصالهما مع اتّحاد الجاني فلا يتعدّد، لأصالة البراءة.

قوله رحمه اللّه: «و لو خيطت ففتقها آخر فإن كانت بحالها لم تلتئم و لم يحصل بالفتق جناية قيل:

لا أرش و يعزر، و الأقرب الأرش».

أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: فإن خيط جائفته ثمّ جاء آخر و فتقها فيه ثلاث مسائل نظرت، فإن كان قبل الاندمال فلا ضمان عليه و عليه التعزير [1].

و الأقرب عند المصنّف الأرش، لما يتضمّن من الألم بالفتق و الاحتياج الى تكرار الخياطة.


[1] المبسوط: كتاب الديات ج 7 ص 124.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 801
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست