قوله رحمه
اللّه: «لو أوضحه اثنتين و هشمه فيهما و اتّصل الهشم باطنا فهما هاشمتان
على إشكال، لأنّ الهاشمة تابعة للموضحة، و الموضحة هنا متعدّدة».
أقول: و من
اتّصال الهشم فيكون واحدا، و لا يشترط في الهاشمة تفريق الاتصال ظاهرا، بل يجب
الهاشمة و إن لم يكن حرج بمجرّد الهشم الباطن.
[الحادي عشر]
قوله رحمه
اللّه: «و لو أجافه ثمّ عاد الجاني فوسع الجائفة أو زاد في غوره فدية
الجائفة على إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من حيث إنّها جناية متعدّدة مغايرة للأولى فتتعدّدان.
و من
اتصالهما مع اتّحاد الجاني فلا يتعدّد، لأصالة البراءة.
قوله رحمه
اللّه: «و لو خيطت ففتقها آخر فإن كانت بحالها لم تلتئم و لم يحصل
بالفتق جناية قيل:
لا أرش و
يعزر، و الأقرب الأرش».
أقول: القول
المشار إليه هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: فإن خيط جائفته ثمّ جاء آخر و
فتقها فيه ثلاث مسائل نظرت، فإن كان قبل الاندمال فلا ضمان عليه و عليه التعزير[1].
و الأقرب
عند المصنّف الأرش، لما يتضمّن من الألم بالفتق و الاحتياج الى تكرار الخياطة.