responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 8

يقتضيه مذهبنا انّه إن كان عمدا نفذ العتق، لأنّ النفوذ لا يبطل بكونه حرّا، و إن كان خطأ لا ينفذ، لأنّه تعلّق برقبته [1].

و قال في النهاية: إذا قتل عبد حرّا خطأ فأعتقه مولاه جاز عتقه و لزمه دية المقتول، لأنّه عاقلته [2].

و ابن إدريس نقل كلام الشيخ في المبسوط بعد تطويل و قوّاه، و قال: يمكن القول به و الاعتماد عليه [3].

و المصنّف في المختلف قال: المعتمد أن نقول: إن كانت الجناية عمدا لم يصحّ عتقه، إلّا أن يجيز أولياء المجني عليه. و ان كانت خطأ و كان موسرا جاز، و إلّا فلا [4].

و في هذا الكتاب جوّز عتقه في الخطايا بأحد شرطين: امّا أن يؤدّي المال أوّلا، أو يضمنه على نفسه و يرضى وليّ الدية بذلك، و ما عدا ذلك لا يصحّ.

و أقول: مع أداء المال لا كلام فيه، لأنّه يزول تعلّق الجناية برقبته، و يجري ذلك مجرى قولنا: يصحّ عتق الرهن بعد أداء الدين.

و وجه قرب صحّة العتق بعد أحد الأمرين بأنّه قد زال المانع- أعني تعلّق الجناية برقته- لأنّه مع الأداء قد استوفى الوليّ حقّه، و مع الضمان قد انتقل الأرش من رقّية الجاني إلى ذمّة المولى بضمان المولى و رضا الولي. و عند انتفاء المانع من العتق يكون صحيحا، و ذلك ظاهر.


[1] لم نعثر عليه في المبسوط، و نقله عنه في إيضاح الفوائد: كتاب العتق ج 3 ص 464.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب القود ج 3 ص 396.

[3] لم نعثر عليه في السرائر، و نقله عنه في إيضاح الفوائد: كتاب العتق ج 3 ص 464.

[4] مختلف الشيعة: كتاب القصاص الفصل الثالث في الاشتراك في الجنايات ص 796 س 9 مع اختلاف.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست