يقتضيه مذهبنا انّه إن كان عمدا نفذ العتق، لأنّ النفوذ لا يبطل بكونه
حرّا، و إن كان خطأ لا ينفذ، لأنّه تعلّق برقبته[1].
و قال في
النهاية: إذا قتل عبد حرّا خطأ فأعتقه مولاه جاز عتقه و لزمه دية المقتول، لأنّه
عاقلته[2].
و ابن إدريس
نقل كلام الشيخ في المبسوط بعد تطويل و قوّاه، و قال: يمكن القول به و الاعتماد
عليه[3].
و المصنّف
في المختلف قال: المعتمد أن نقول: إن كانت الجناية عمدا لم يصحّ عتقه، إلّا أن
يجيز أولياء المجني عليه. و ان كانت خطأ و كان موسرا جاز، و إلّا فلا[4].
و في هذا
الكتاب جوّز عتقه في الخطايا بأحد شرطين: امّا أن يؤدّي المال أوّلا، أو يضمنه على
نفسه و يرضى وليّ الدية بذلك، و ما عدا ذلك لا يصحّ.
و أقول: مع
أداء المال لا كلام فيه، لأنّه يزول تعلّق الجناية برقبته، و يجري ذلك مجرى قولنا:
يصحّ عتق الرهن بعد أداء الدين.
و وجه قرب
صحّة العتق بعد أحد الأمرين بأنّه قد زال المانع- أعني تعلّق الجناية برقته- لأنّه
مع الأداء قد استوفى الوليّ حقّه، و مع الضمان قد انتقل الأرش من رقّية الجاني إلى
ذمّة المولى بضمان المولى و رضا الولي. و عند انتفاء المانع من العتق يكون صحيحا،
و ذلك ظاهر.
[1]
لم نعثر عليه في المبسوط، و نقله عنه في إيضاح الفوائد: كتاب العتق ج 3 ص 464.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب الديات باب القود ج 3 ص 396.
[3] لم
نعثر عليه في السرائر، و نقله عنه في إيضاح الفوائد: كتاب العتق ج 3 ص 464.
[4] مختلف
الشيعة: كتاب القصاص الفصل الثالث في الاشتراك في الجنايات ص 796 س 9 مع اختلاف.