و القول بالصحّة مع النذر هو قول الشيخ في النهاية حيث قال: و إذا
نذر أن يعتق مملوكا معيّنا لم يجز أن يعتق غيره، و إن كان لو لا النذر ما كان يجوز
له عتقه، أو كان يكون مكروها، مثل أن يكون كافرا أو مخالفا[1].
و أقول:
مراد الشيخ بأنّه لا يجوز أن يعتق غيره بدلا عنه، و يبقى المنذور على الرقّية و لا
يعتقه، لأنّه ممنوع عن عتق غيره، لعدم المنافاة بين وجوب عتق المنذور و جواز عتق
غيره.
و القول:
«بأنّه يصحّ مطلقا» هو قول الشيخ في مسائل الخلاف[2] و المبسوط[3] حيث قال:
إذا أعتق عبدا كافرا عتق و ثبت له الولاء.
قوله رحمه
اللّه: «و يصحّ عتق ولد الزنا إذا كان مسلما على رأي».
أقول: منع ابن
إدريس[4] من ذلك، بناء على امتناع تحقّق الشرط منه- أعني الإسلام-
فإنّه قطع على انّ ولد الزنا كافر، و عنده لا يصحّ عتق الكافر.
قوله رحمه
اللّه: «و هل يصحّ عتق الجاني؟
الأقرب
ذلك إن كانت الجناية خطأ و أدّى المال أو ضمنه مع رضاه، و إلّا فلا».
أقول: اختلف
علماؤنا في صحّة عتق الجاني، فقال الشيخ في المبسوط: الذي
[1]
النهاية و نكتها: كتاب العتق باب العتق و أحكامه ج 3 ص 16.
[2]
الخلاف: كتاب العتق مسألة 11 ج 3 ص 369 طبعة إسماعيليان.