responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 7

و القول بالصحّة مع النذر هو قول الشيخ في النهاية حيث قال: و إذا نذر أن يعتق مملوكا معيّنا لم يجز أن يعتق غيره، و إن كان لو لا النذر ما كان يجوز له عتقه، أو كان يكون مكروها، مثل أن يكون كافرا أو مخالفا [1].

و أقول: مراد الشيخ بأنّه لا يجوز أن يعتق غيره بدلا عنه، و يبقى المنذور على الرقّية و لا يعتقه، لأنّه ممنوع عن عتق غيره، لعدم المنافاة بين وجوب عتق المنذور و جواز عتق غيره.

و القول: «بأنّه يصحّ مطلقا» هو قول الشيخ في مسائل الخلاف [2] و المبسوط [3] حيث قال: إذا أعتق عبدا كافرا عتق و ثبت له الولاء.

قوله رحمه اللّه: «و يصحّ عتق ولد الزنا إذا كان مسلما على رأي».

أقول: منع ابن إدريس [4] من ذلك، بناء على امتناع تحقّق الشرط منه- أعني الإسلام- فإنّه قطع على انّ ولد الزنا كافر، و عنده لا يصحّ عتق الكافر.

قوله رحمه اللّه: «و هل يصحّ عتق الجاني؟

الأقرب ذلك إن كانت الجناية خطأ و أدّى المال أو ضمنه مع رضاه، و إلّا فلا».

أقول: اختلف علماؤنا في صحّة عتق الجاني، فقال الشيخ في المبسوط: الذي‌


[1] النهاية و نكتها: كتاب العتق باب العتق و أحكامه ج 3 ص 16.

[2] الخلاف: كتاب العتق مسألة 11 ج 3 ص 369 طبعة إسماعيليان.

[3] المبسوط: كتاب العتق فصل في الولاء ج 6 ص 70.

[4] السرائر: كتاب العتق ج 3 ص 10.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست