أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفر اطّلعوا في زبية الأسد فخرّ
أحدهم فاستمسك بالثاني و استمسك الثاني بالثالث و استمسك الثالث بالرابع، فقضى
بالأوّل فريسة الأسد، و غرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، و غرم الثاني لأهل الثالث
ثلثي الدية، و غرم الثالث لأهل الرابع دية كاملة[1].
و أمّا
الرواية الثانية فهي ما رواه الشيخ في التهذيب أيضا عن سهل بن زياد عن محمّد بن
الحسن بن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد
اللّه عليه السلام انّ قوما احتفروا زبية الأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم
الناس عليها ينظرون إلى الأسد، فوقع رجل فتعلّق بآخر و تعلّق الآخر بالآخر و الآخر
بالآخر فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد و منهم من اخرج فمات، فتشاجروا
في ذلك حتى أخذوا السيوف، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هلمّوا أقضي بينكم،
فقضى انّ للأوّل ربع الدية، و الثاني ثلث الدية، و الثالث نصف الدية، و الرابع الدية
كاملة، و جعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم و سخط بعض، فرفع ذلك
الى النبي صلّى اللّه عليه و آله و أخبروه بقضاء علي أمير المؤمنين عليه السلام
فأجازه[2].
و المصنّف
رحمه اللّه ذكر انّ الرواية الأولى مشهورة، و تأوّل الثانية بما ذكره في الكتاب في
المسألة احتمالين على تقدير التشريك بين المباشر و السبب، و ذكر الوجه
[1]
تهذيب الأحكام: ب 20 الاشتراك في الجنايات ح 1 ج 10 ص 239، وسائل الشيعة: ب 4 من
أبواب موجبات الضمان ح 2 ج 19 ص 176.
[2] تهذيب
الأحكام: ب 20 الاشتراك في الجنايات ح 2 ج 10 ص 239، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب
موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 175- 176.