responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 71

هو مذهب بعض أصحابنا على ما يأتي، فها هنا لا يردّ على الزوج و الزوجة، لأنّ الردّ عليهما مشروط بعدم المشارك، و مستحقّ الولاء مشارك لهما- و هو هنا الامام عليه السلام- فلا يردّ عليهما الباقي، بل يكون للإمام عليه السلام، كما لو مات المعتق عن أحدهما، فكان المنعم عليه موجود.

قوله رحمه اللّه: «و لو تزوّج ولد المعتقة معتقة فاشترى ولده منها جدّه عتق عليه، و له ولاؤه على إشكال، و ينجرّ إليه ولاء أبيه و سائر أولاد جدّه- و هم عمومته و عمّاته- و ولاء جميع معتقيهم، و يبقى ولاء المشتري لمولى الأمّ أو يبقى حرّا لا ولاء عليه على ما تقدّم من الاحتمالين».

أقول: لو انّ عبدا يدّعي سالما- مثلا- و تزوّج معتقة قوم فأولدها ولدا كان الولد حرّا و ولاؤه لمولى أمّه، فإذا تزوّج هذا الولد بمعتقة آخرين فأولدها ولدا فاشترى هذا الولد الآخر جدّه سالما أعتق عليه قطعا، و هل يثبت هل عليه ولاء؟

فيه إشكال.

منشأه ممّا تقدّم من انّه معتقه فيكون له عليه الولاء.

و من عدم اجتماع الولاء بالنسب و العتق بالقرابة.

إذا تقرّر هذا فإذا قلنا بثبوت الولاء على جدّه انجرّ الولاء الثابت على أبيه لمولى أمّ أبيه إليه، لأنّه معتق أبيه، و كذا ينجرّ ولاء جميع أولاد جدّه- أعني عمومته و عمّاته- و ولاء جميع معتقهم، لأنّه يكون مولى المولى لهم. أمّا الولاء الثابت على هذا المشتري لمولى امّه أو لمولى أمّ أبيه- على ما ذكره المصنّف في الكتاب من الاحتمالين-

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست