responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 673

عليه ضمان ديته.

و من حيث إنّه لمّا كان قادرا على التخلّص منها لقلّتها أو لكونه في طرفها يتخلّص منها بأدنى حركة فلم يفعل كان هو القاتل لنفسه، إذ موته مستند الى لبثه المستند إليه.

و الأقرب عند المصنّف التفصيل و هو: انّه إن علم انّه ترك الخروج تخاذلا فلا ضمان، لما قلناه من كونه مستقلّا بقتل نفسه بتخاذله عن الخروج المقدور له، و تجدّد الإحراق بسبب لبثه فيها لا بمجرّد الإلقاء. امّا مع عدم العلم بالتخاذل فإنّه يكون مضمونا و إن كان قادرا على الخروج، لما ذكره المصنّف من انّ النار قد تدهشه و ترعبه و تشنّج أعضاءه بالملاقاة فيذهل عن التخلّص.

قوله رحمه اللّه: «و لو لم يمكنه الخروج إلّا الى ماء مغرق فخرج ففي الضمان إشكال».

أقول: لو لم يتمكّن الملقى في النار من الخروج منها إلّا الى ماء مغرق فخرج منها إليه فغرق ففي الضمان على من ألقاه إلى النار إشكال.

منشأه من انّه انّما مات بالغرق المستند الى فعله باختياره فلا يكون مضمونا عليه.

و من انّه اضطرّه الى ما يوجب الهلاك، لأنّه إن لم يخرج هلك بالحريق، و إن خرج هلك بالغرق، و الملقى سبب في علّية الهلاك فكان عليه ضمانه.

قوله رحمه اللّه: «و لو لم يمكّنه إلّا بقتل نفسه فالإشكال أقوى».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست