responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 672

و من احتمال وجوب القصاص، لأنّ موته مستند الى فعله، و هو قتله بما يقتل غالبا بالنسبة إلى المقتول.

قوله رحمه اللّه: «فإن نفيناه ففي إيجاب كلّ الدية أو نصفها إحالة للهلاك على الجوعين إشكال».

أقول: يعني لو قلنا: لا قصاص على ضارب المريض إذا لم يعلم مرضه و لم يقصد قتله و أوجبنا المال فهل يلزمه الدية كملا أو نصف الدية؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّه مات من فعله و من المرض، إذ لو لا كونه مريضا لم يكن ذلك الضرب قاتلا، و إذا مات بسببين أحدهما منه كان عليه نصف الدية، و كما لو حبسه جائعا مدة يحتمله الشبعان دون الجائع فمات و كان جاهلا بجوعه فإنّه يضمن نصف الدية إحالة لموته على الجوعين اللذين صدر منه أحدهما.

و من أنّه أتلف نفسا عدوانا، و انّما سقط القصاص لجهله بحاله، و لهذا لو علمه مريضا قتل به من غير ردّ شي‌ء عليه، و لو كان قد صدر منه بعض السبب لكان مع علمه أيضا قد مات بفعله و بسبب المرض، فكان لا يجوز قتله إلّا بعد ردّ نصف الدية عليه، و لم يقل به أحد.

قوله رحمه اللّه: «و إن تركه في نار يتمكّن من التخلّص منها لقلّتها أو لكونه في طرفها يمكنه الخروج بأدنى حركة فلم يخرج فلا قصاص، و في الضمان إشكال، أقربه السقوط إن علم انّه ترك الخروج تخاذلا، و لو لم يعلم ضمنه».

أقول: وجه الإشكال من انّ النار تسبّب إتلافه، و قد وقع فيها بفعله، فكان‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست