و الرواية الأخرى هي ما رواه عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه
السلام قال:
قلت: رجل
سرق من المغنم أيّ شيء الذي يجب عليه القطع؟ قال: ينظر كم الذي نصيبه، فإن كان
الذي أخذ أقلّ من نصيبه عزّر و دفع إليه تمام ماله، و إن كان الذي أخذ مثل الذي له
فلا شيء عليه، و إن كان أخذ فضلا بقدر غير مستحقّ- و هو ربع دينار- قطع[1].
و اعلم انّ
المفيد[2]، و ابن إدريس[3] ذهبا إلى انّه لا
يقطع مطلقا. و الشيخ في النهاية[4] ذهب الى التفصيل
الذي تضمّنته الرواية الأخيرة.
قوله رحمه
اللّه: «و كذا البحث فيما للسارق فيه حقّ كبيت المال و مال الزكاة و
الخمس للفقير و العلوي، و الأقرب عدم القطع في هذه الثلاثة».
أقول: وجه القرب
من وجود الشبهة لاعتقاد الأخذ كونه مستحقّا له يجوز أن يخصّ به أجمع، بخلاف المال
المشترك لاستقرار ملك كلّ من الشريكين على قدر معيّن منه.
قوله رحمه
اللّه: «و يقطع الأجير إذا أحرز من دونه، و في رواية لا يقطع، و تحمل
على حالة الاستئمان».
أقول: الرواية
المشار إليها هي ما رواه الشيخ عن سليمان عن الصادق
[1]
تهذيب الأحكام: ب 8 الحدّ في السرقة. ح 27 ج 10 ص 106، وسائل الشيعة: ب 24 من
أبواب حدّ السرقة ح 4 ج 8 ص 519.
[2]
المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب الحدّ في السرقة و الخيانة. ص 803.
[3]
السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة. ج 3 ص 485.
[4]
النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 3 ص 322- 323.