responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 635

و الرواية الأخرى هي ما رواه عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال:

قلت: رجل سرق من المغنم أيّ شي‌ء الذي يجب عليه القطع؟ قال: ينظر كم الذي نصيبه، فإن كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه عزّر و دفع إليه تمام ماله، و إن كان الذي أخذ مثل الذي له فلا شي‌ء عليه، و إن كان أخذ فضلا بقدر غير مستحقّ- و هو ربع دينار- قطع [1].

و اعلم انّ المفيد [2]، و ابن إدريس [3] ذهبا إلى انّه لا يقطع مطلقا. و الشيخ في النهاية [4] ذهب الى التفصيل الذي تضمّنته الرواية الأخيرة.

قوله رحمه اللّه: «و كذا البحث فيما للسارق فيه حقّ كبيت المال و مال الزكاة و الخمس للفقير و العلوي، و الأقرب عدم القطع في هذه الثلاثة».

أقول: وجه القرب من وجود الشبهة لاعتقاد الأخذ كونه مستحقّا له يجوز أن يخصّ به أجمع، بخلاف المال المشترك لاستقرار ملك كلّ من الشريكين على قدر معيّن منه.

قوله رحمه اللّه: «و يقطع الأجير إذا أحرز من دونه، و في رواية لا يقطع، و تحمل على حالة الاستئمان».

أقول: الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ عن سليمان عن الصادق‌


[1] تهذيب الأحكام: ب 8 الحدّ في السرقة. ح 27 ج 10 ص 106، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب حدّ السرقة ح 4 ج 8 ص 519.

[2] المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب الحدّ في السرقة و الخيانة. ص 803.

[3] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة. ج 3 ص 485.

[4] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 3 ص 322- 323.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست