قوله رحمه اللّه: «و لو كان الشيء قابلا
للقسمة و لم يزد المأخوذ على مقدار حقّه حمل على قسمة فاسدة على إشكال، أقربه ذلك
إن قصده، و إلّا قطع».
أقول: يريد لو
كان شريكان بينهما مال فسرق أحدهما مقدار حقّه من غير زيادة لم يكن سرقة بل قسمة
فاسدة على إشكال، من حيث إنّها قسمة صدرت من أحد الشريكين دون الآخر و من أنّ
المأخوذ لم يتعيّن له بل نصفه لشريكه، و هو قدر النصاب فيقطع.
و الأقرب
عند المصنّف انّ السارق إن قصد القسمة و أخذ حقّه كانت قسمته فاسدة و لا قطع عليه،
و إن لم يقصد القسمة قطع.
و وجه القرب
انّه إذا أخذ مقدار حقّه مع قصد القسمة كانت شبهة فكانت قسمته فاسدة، لعدم اتفاق
الشريك عليها، و إن قصد أخذ مال الغير و قد أخذه من غير قصد القسمة كان سارقا لا
قاسما فكان عليه القطع.
قوله رحمه
اللّه: «و لو سرق من الغنيمة فروايتان، إحداهما: لا قطع، و الأخرى: يقطع
إن زاد عن قدر نصيبه بقدر النصاب».
أقول: الرواية
الأولى هي رواية الشيخ عن محمّد بن عيسى عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام
في رجل أخذ بيضة من المغنم فقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إنّي لم أقطع أحدا له فيما
أخذ شركه[1].
[1]
تهذيب الأحكام: ب 18 في الحدّ في السرقة. ح 23 ج 10 ص 104- 105، وسائل الشيعة:
ب 24 من
أبواب حدّ السرقة ح 1 ج 18 ص 518، و فيهما: «محمّد بن قيس».