تاريخ العقد الأوّل إلى تاريخ شراء الثاني، و للثاني الأجرة من حين
تاريخ شرائه إلى تاريخ رجوعهما.
ثمّ فرّع
تفريعا آخر و هو: انّه لو رجع الشاهدان الآخران عن شهادتهما للمشتري الآخر فإن
قلنا بأنّ الشاهدين الأوّلين- على تقدير عدم شهادة الشاهدين الآخرين- يضمنان العين
للبائع فهنا يضمنان العين للمشتري الثاني و يضمن الشاهدان الآخران للبائع، أمّا
الأوّلان فلأنّه لو لا شهادتهما أخذ الثاني العين فقد منعاه منها بشهادتهما التي
رجعا عنها، و أمّا الآخران فلأنّه لو لا شهادتهما لكان ضمان العين له دون المشتري
الثاني و قد رجعا أيضا عنها.
و إن قلنا:
إنّه على تقدير عدم شهادة الآخر لا يضمن الشاهدان العين، فقد قلنا:
انّهما
هاهنا يضمنان للثاني فيضمن الأخيران للشاهدين الأوّلين ما غرماه، إذ لو لا شهادة
الآخرين لما أوجبنا على الأوّلين ضمان العين، و هكذا الحكم في سائر العقود الباقية[1]، كالوقف و
عقد الصلح و الهبة المعوّض عنها.
امّا
الإقرار فقال المصنّف رحمه اللّه: يشكل كونه مثل ذلك، لثبوت الفرق بينه و بين
العقود الجائزة، لاتحاد المخبر عنه في الإقرار مع تغاير التاريخ، و لهذا لو شهد أحدهما
بالإقرار منذ سنة و الآخر بالإقرار منذ سنتين ثبت، و لم يثبت لو شهد أحدهما بالبيع
منذ سنة و الآخر منذ سنتين، لاتحاد الأوّل دون الثاني.
و أقول: هذا
حقّ، لكن ليس البحث في انّ الشاهدين شهدا بأنّه أقرّ منذ سنة ثمّ شهدا بأنّه أقرّ
منذ شهر، فإنّه لو كان الأمر كذلك لم يكن رجوعا و لا يضمنان شيئا،