responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 579

أقول: نريد أن نوضّح فقه هذه المسألة و نذكر وجه ما فيها من الاحتمال فنقول: لو ادّعى واحد على غيره انّه باع منه ملكا ذا اجرة منذ سنة- مثلا- و أنكر المدّعى عليه فأقام المدّعي شاهدين بذلك عند الحاكم و حكم الحاكم له و سلّم إليه الملك المدّعي به، ثمّ رجع الشاهدان عن تاريخ شهادتهما لا عن أصل الابتياع- بأن قالا: باع منه الملك منذ شهر- احتمل فيه وجهان:

أحدهما: أن يضمنا للبائع المشهود عليه قيمة العين، لأنّ العقد الواقع في التاريخ السابق غير العقد الواقع في التاريخ اللاحق، لاستحالة إعادة المعدوم، فيكون ذلك رجوعا عن الشهادة الاولى و شهادة بعقد آخر، فلا يقبل شهادتهما بعد الرجوع، فيلزمهما ضمان ما رجعا عنه و هو العين المشهود بها. فعلى هذا الاحتمال يضمنان مضافا الى ضمان العين اجرة تلك العين من حيث شهادتهما الاولى، و حكم الحاكم بها الى حين رجوعهما.

و يحتمل ضمانهما الأجرة للمنافع خاصّة دون العين، لما ذكره المصنّف من أنّ الشاهدين لم يرجعا عن أصل البيع، و انّما رجعا عن تاريخ وقوعه. فعلى هذا الاحتمال يضمن الشاهدان للبائع أجرة تلك العين من تاريخ البيع الأوّل إلى تاريخ البيع الآخر.

ثمّ انّ المصنّف فرّع على هذا الاحتمال تفريعا آخر و هو: انّه لو ادّعى آخر شراء تلك العين من ذلك البائع منذ شهرين و شهد له بذلك شاهدان فإن الشاهدين الأوّلين يضمنان لهذا المشتري الثاني العين قطعا، إذ لو لا شهادتهما بسبق الشراء منذ سنة لكانت بيّنته بالشراء منذ شهرين مقدّمة على بيّنة الشراء منذ شهر، و انّما منع من أخذ العين بشهادتهما السابقة المرجوع عنها، و يضمنان للبائع أيضا أجرة المنافع من‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست