أحدهما: القبول حيث قال فيه: الثالث: ما يثبت بشاهدين و بشاهد و امرأتين
و أربع نسوة، و هو الولادة و الرضاع[1].
و الآخر:
المنع من قبول شهادتين منفردات فيه، ذكره في كتاب الرضاع منه[2].
و قال
المفيد بالقبول[3]. و تبعه سلّار[4]، و ابن حمزة[5]، و هو
الأقوى عند المصنّف.
و استدلّ
عليه في المختلف بأنّه من الأمور الخفية على الرجال، و انّما تعانيه النساء غالبا
فوجب قبول شهادتين فيه كغيره من الأمور الخفيّة عن الرجال. و لما رواه عبد اللّه
بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما و جارية،
فقال: يعلم ذلك غيرها؟ قال: لا، قال: لا تصدّق إن لم تكن غيرها[6]. و هو يدلّ
بمفهومه على الحكم بصدقها لو كان غيرها، و هو أعمّ من الرجال و النساء.
قوله رحمه
اللّه: «و الأقرب ثبوت ذلك أيضا برجل واحد لا أزيد من غير يمين».
أقول: الأقرب
عند المصنّف انّه يثبت بشهادة الرجل الواحد ربع ميراث المستهلّ و ربع الوصية، كما
يثبت بشهادة المرأة من غير يمين.