responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 550

أحدهما: القبول حيث قال فيه: الثالث: ما يثبت بشاهدين و بشاهد و امرأتين و أربع نسوة، و هو الولادة و الرضاع [1].

و الآخر: المنع من قبول شهادتين منفردات فيه، ذكره في كتاب الرضاع منه [2].

و قال المفيد بالقبول [3]. و تبعه سلّار [4]، و ابن حمزة [5]، و هو الأقوى عند المصنّف.

و استدلّ عليه في المختلف بأنّه من الأمور الخفية على الرجال، و انّما تعانيه النساء غالبا فوجب قبول شهادتين فيه كغيره من الأمور الخفيّة عن الرجال. و لما رواه عبد اللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما و جارية، فقال: يعلم ذلك غيرها؟ قال: لا، قال: لا تصدّق إن لم تكن غيرها [6]. و هو يدلّ بمفهومه على الحكم بصدقها لو كان غيرها، و هو أعمّ من الرجال و النساء.

قوله رحمه اللّه: «و الأقرب ثبوت ذلك أيضا برجل واحد لا أزيد من غير يمين».

أقول: الأقرب عند المصنّف انّه يثبت بشهادة الرجل الواحد ربع ميراث المستهلّ و ربع الوصية، كما يثبت بشهادة المرأة من غير يمين.


[1] المبسوط: كتاب الشهادات ج 8 ص 174- 175.

[2] المبسوط: كتاب الرضاع ج 5 ص 211.

[3] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات ص 737.

[4] المراسم: أحكام البيّنات ص 233.

[5] الوسيلة: كتاب القضايا و الأحكام فصل في بيان ص 222.

[6] مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص 716 س 2.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست