responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 551

و وجه القرب انّ الرجل أكمل من المرأة، و إذا ثبت ذلك بالأضعف فثبوته بالأقوى أولى.

[الفصل الثالث في مستند علم الشاهد]

قوله رحمه اللّه: «و تقبل فيه شهادة الأصمّ لانتفاء الحاجة الى السمع، و روي انّه يؤخذ بأوّل قوله».

أقول: يريد أنّ ما يتوقّف على المشاهدة كالأفعال التي تكفي فيه المشاهدة و إن كان الشاهد أصمّ، لعدم احتياجه الى السماع، و هو اختيار أبي الصلاح [1]، و ابن إدريس [2].

و قال الشيخ في النهاية: إنّه يقبل و يؤخذ بأوّل قوله [3]. و اختاره ابن البرّاج [4]، و ابن حمزة [5]، للرواية المشار إليها و هي ما رواه جميل، عن الصادق عليه السلام عن شهادة الأصمّ في القتل، قال: يؤخذ بأوّل قوله و لا يؤخذ بالثاني [6].

و المصنّف رحمه اللّه أجاب عن الاستدلال بهذه الرواية من وجهين، الأوّل:

ضعف سندها حيث في طريقها سهل بن زياد، و هو ضعيف. و الآخر: القول بموجبها،


[1] الكافي في الفقه: فصل في الشهادات ص 436.

[2] السرائر: كتاب الشهادات ج 2 ص 123.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الشهادات باب تعديل الشهود و من تقبل شهادته ج 2 ص 55.

[4] المهذّب: كتاب الشهادة ج 2 ص 556.

[5] الوسيلة: كتاب القضايا و الأحكام فصل في بيان الشهادات ص 230.

[6] تهذيب الأحكام: كتاب القضايا و الأحكام ب 91 البيّنات ح 69 ج 6 ص 255، وسائل الشيعة: ب 42 قبول شهادة الأعمى و الأصم ح 3 ج 18 ص 296.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست