و وجه القرب انّ الرجل أكمل من المرأة، و إذا ثبت ذلك بالأضعف فثبوته
بالأقوى أولى.
[الفصل الثالث في مستند علم
الشاهد]
قوله رحمه
اللّه: «و تقبل فيه شهادة الأصمّ لانتفاء الحاجة الى السمع، و روي انّه
يؤخذ بأوّل قوله».
أقول: يريد أنّ
ما يتوقّف على المشاهدة كالأفعال التي تكفي فيه المشاهدة و إن كان الشاهد أصمّ،
لعدم احتياجه الى السماع، و هو اختيار أبي الصلاح[1]، و ابن
إدريس[2].
و قال الشيخ
في النهاية: إنّه يقبل و يؤخذ بأوّل قوله[3]. و اختاره ابن
البرّاج[4]، و ابن حمزة[5]، للرواية المشار
إليها و هي ما رواه جميل، عن الصادق عليه السلام عن شهادة الأصمّ في القتل، قال:
يؤخذ بأوّل قوله و لا يؤخذ بالثاني[6].
و المصنّف
رحمه اللّه أجاب عن الاستدلال بهذه الرواية من وجهين، الأوّل:
ضعف سندها
حيث في طريقها سهل بن زياد، و هو ضعيف. و الآخر: القول بموجبها،