شهادة الصبيان في الجراح[1]، و كذا قال الشيخ في الخلاف[2].
الثالث:
قبول شهادتهم إذا بلغوا عشر سنين في الجراح دون غيرها، و هو قول الشيخ في النهاية[3]، و صاحب
الشرائع[4] و المصنّف.
الرابع:
القبول مطلقا- أي في الجراح و غيرها- إذا بلغوا عشر سنين، و هو الذي أشار إليه
المصنّف بقوله: «و قيل: تقبل مطلقا» و كذا نقل صاحب الشرائع[5] هذا القول،
و لم نظفر الى الآن بهذا القائل.
قوله رحمه
اللّه: «و لا تقبل شهادة الكافر، أصليا كان أو مرتدّا، لا على مسلم و لا
على مثله على رأي».
أقول: ما اختاره
المصنّف من عدم قبول شهادة أهل الذمّة إلّا في الوصية هو مذهب المفيد[6]، و ابن أبي
عقيل[7]، و الشيخ في المبسوط[8]، و اختاره
ابن إدريس[9].
و قال الشيخ
في النهاية: تقبل شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض و لهم و كلّ ملّة
[1]
نقله عنه في إيضاح الفوائد: كتاب الشهادات ج 4 ص 323.