responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 540

شهادة الصبيان في الجراح [1]، و كذا قال الشيخ في الخلاف [2].

الثالث: قبول شهادتهم إذا بلغوا عشر سنين في الجراح دون غيرها، و هو قول الشيخ في النهاية [3]، و صاحب الشرائع [4] و المصنّف.

الرابع: القبول مطلقا- أي في الجراح و غيرها- إذا بلغوا عشر سنين، و هو الذي أشار إليه المصنّف بقوله: «و قيل: تقبل مطلقا» و كذا نقل صاحب الشرائع [5] هذا القول، و لم نظفر الى الآن بهذا القائل.

قوله رحمه اللّه: «و لا تقبل شهادة الكافر، أصليا كان أو مرتدّا، لا على مسلم و لا على مثله على رأي».

أقول: ما اختاره المصنّف من عدم قبول شهادة أهل الذمّة إلّا في الوصية هو مذهب المفيد [6]، و ابن أبي عقيل [7]، و الشيخ في المبسوط [8]، و اختاره ابن إدريس [9].

و قال الشيخ في النهاية: تقبل شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض و لهم و كلّ ملّة‌


[1] نقله عنه في إيضاح الفوائد: كتاب الشهادات ج 4 ص 323.

[2] الخلاف: كتاب الشهادات المسألة 20 ج 3 ص 333.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الشهادات باب شهادات العبيد. ج 2 ص 60.

[4] شرائع الإسلام: كتاب الشهادات في صفات الشهود ج 4 ص 125.

[5] المصدر السابق.

[6] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات. ص 727.

[7] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص 722 س 16.

[8] المبسوط: كتاب الشهادات ج 8 ص 187.

[9] السرائر: كتاب الشهادات باب شهادة من خالف الإسلام ج 2 ص 139.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست