قوله رحمه
اللّه: «فلا تقبل شهادة الصبي و إن كان مراهقا، و قيل: تقبل مطلقا إذا
بلغ عشر سنين».
أقول: شهادة
الصبي امّا أن تكون في القتل و الجراح أو في غيرهما كالأموال و الحقوق و غيرهما، و
على التقديرين امّا أن يبلغ عشر سنين أو لا، فالأقسام أربعة:
الأوّل:
شهادتهم في غير القصاص و القتل و الجراح قبل بلوغ عشر سنين فلا تقبل شهادتهم فيه
إجماعا.
الثاني:
شهادتهم في الشجاج و الجراح قبل بلوغ عشر سنين ظاهر كلام الشيخ في النهاية: لا
تقبل، فإنّه قال فيها: و تجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين الى أن يبلغوا في
الشجاج و القصاص، و يؤخذ بأوّل قولهم و لا يؤخذ بثانيه، و لا تقبل شهادتهم فيما
عدا ذلك[2]، و هو يعطي اشتراط بلوغ العشر. و ابن الجنيد قال: تقبل