responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 539

[المقصد التاسع في الشهادات]

[الفصل الأول في صفات الشاهد]

المقصد الثامن [1] في الشهادات

قوله رحمه اللّه: «فلا تقبل شهادة الصبي و إن كان مراهقا، و قيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشر سنين».

أقول: شهادة الصبي امّا أن تكون في القتل و الجراح أو في غيرهما كالأموال و الحقوق و غيرهما، و على التقديرين امّا أن يبلغ عشر سنين أو لا، فالأقسام أربعة:

الأوّل: شهادتهم في غير القصاص و القتل و الجراح قبل بلوغ عشر سنين فلا تقبل شهادتهم فيه إجماعا.

الثاني: شهادتهم في الشجاج و الجراح قبل بلوغ عشر سنين ظاهر كلام الشيخ في النهاية: لا تقبل، فإنّه قال فيها: و تجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين الى أن يبلغوا في الشجاج و القصاص، و يؤخذ بأوّل قولهم و لا يؤخذ بثانيه، و لا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلك [2]، و هو يعطي اشتراط بلوغ العشر. و ابن الجنيد قال: تقبل‌


[1] في ش: «السابع».

[2] النهاية و نكتها: كتاب الشهادات باب شهادة العبيد و الإماء. ج 3 ص 60.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست