responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 529

فهل للمدّعي إحلافه أم لا؟ الأقرب ذلك، على انّه إذا أعتق العبد هل يلزمه حكم اعترافه في حال العبودية أم لا؟ و لمّا كان الأقرب عند المصنّف انّ إقراره في حال الرقّ ينفذ عليه بعد العتق توجّهت للمدّعى عليه اليمين، لأنّ كلّ موضع لو أقرّ المدّعى عليه كان نافعا للمدّعي في دعواه، فإذا أنكر توجّهت عليه اليمين.

[البحث الثالث في ما يتعلق بتعارض البينات]

قوله رحمه اللّه: «و إن كانت في يد أحدهما قضى للخارج على رأي إن شهدتا بالملك المطلق، و لو شهدتا بالسبب فكذلك على رأي».

أقول: هذا الذي ذكره المصنّف في المسألتين- من تقديم بيّنة الخارج سواء شهدتا بالملك المطلق لهما أو شهدتا بالمقيّد لهما- هو قول ابن إدريس [1]، و قول الشيخ نجم الدين في الشرائع، و حكى فيه عن الشيخ في المبسوط انّه فصل فقال: يحكم به لصاحب اليد إن شهدتا بالملك المقيّد [2].

قوله رحمه اللّه: «و لو انعكس قدّم ذو اليد، سواء تكرّر السبب- كالبيع- أو لا كالنتاج، و قيل: يقدّم الخارج أيضا».

أقول: يريد بقوله: «لو انعكس» أي لو شهدت البيّنة لذي اليد بالسبب و للخارج بالمطلق قدمت بيّنة صاحب اليد.


[1] السرائر: كتاب القضاء باب سماع البيّنات ج 2 ص 168.

[2] شرائع الإسلام: في أحكام الدعوى في الاختلاف في دعوى الأملاك ج 4 ص 111.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست