responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 528

و من أنّ جوابه للمدّعي بكونه ملكا لبائعه، بناء منه على الظاهر من كون اليد يقتضي الملك ظاهرا، و ذلك لا ينافي كونه ملكا لغيره في نفس الأمر و لا يمنع من الرجوع، و هو الأقرب عند المصنّف.

قوله رحمه اللّه: «و لو أخذ جارية بحجة فأحبلها ثمّ أكذب نفسه فالولد حرّ و الجارية أم ولد و عليه قيمتها للمقرّ له و مهرها، و يحتمل أن يحكم بالجارية للمقرّ له لو صدّقته».

أقول: وجه هذا الاحتمال أنّا لمّا لم نسمع إقرار المقرّ بالجارية لمن أخذت منه لثبوت كونها مستولدة فيكون إقراره بها إقرارا في حقّ الغير، و هذا مندفع باعترافها بكذب المدّعي، كونها مملوكة للمدّعى عليه.

قوله رحمه اللّه: «و لو ادّعى قصاصا على العبد لم يقبل إقرار العبد إلّا أن يصدّقه السيد، نعم لو أعتق فالأقرب الحكم عليه بما أقرّ به أوّلا».

أقول: وجه القرب انّ المانع من نفوذ إقراره كونه يتضمّن إقرارا في حقّ السيد، و قد زال حقّ السيد، فيبقى إقراره خاليا عن المانع من القبول، فكان ماضيا عليه.

قوله رحمه اللّه: «و لو أنكر العبد فيهما فهل عليه اليمين؟ الأقرب ذلك، بناء على المطالبة به لو أعتق».

أقول: يريد لو ادّعى أحد على عبد غيره قصاصا أو أرشا فأنكر العبد ذلك‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست