responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 524

قبول شهادة الوارثين على تقدير كونهما عدلين جعل عتق ثلثي الآخر احتمالا مطلقا.

و وجه هذا الاحتمال امّا إذا لم يقبل شهادتهما حتى حكم عليهما بعتق من شهد الأجنبيان بعتقه كان كالتالف من التركة بزعمهما، فيكون ثلثا الآخر هو مقدار ثلث التركة.

قوله رحمه اللّه: «و لو شهدت بيّنة انّه أوصى لزيد بالسدس و الأخرى انّه أوصى لبكر بسدس و ثالثة بأنّه رجع عن أحدهما احتمل بطلان الرجوع، لإبهامه و صحته، فيقرع أو يقسّم».

أقول: وجه الصحة ظاهر، لأنّ الأصل الصحة، و حينئذ امّا أن يقرع بين الأوّلين، لأنّه أمر مشكل، إذ بموت الموصى لم يبق سبيل الى استعلامه. أو يقسّم بينهما، لأنّه مال قد انحصر استحقاقه بينهما، و نسبته إليهما على السواء، فكان مقسوما بينهما.

[الفصل الرابع في النسب]

قوله رحمه اللّه: «و لو كان في نكاح فاسد ففي انقطاع إمكانه نظر».

أقول: ينشأ من انّها فراش ظاهر للأوّل بسبب عقد النكاح، فكان كالنكاح الصحيح.

و من كونه في نفس الأمر شبهة و إن كان لشبهة عقد النكاح، فكان الواطئ الثاني أولى، لتخلّل الحيض الدالّ في الأغلب على فساد الحمل من الأوّل.

قوله رحمه اللّه: «و لو تداعيا صبيا و هو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصّة على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ كونه في يد أحد المتداعيين قرينه تشهد له‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست