عليها، و على المدّعى عليه اليمين[1]. و ذلك يعطي أنّ البيّنة بيّنة المدّعي.
[الفصل الثالث في الموت]
قوله رحمه
اللّه: «و إذا ثبت عتق عبدين ببيّنتين كلّ واحد ثلث مال المريض دفعه
قيل: يقرع و يعتق من تخرجه القرعة».
أقول: هذا القول
هو قول الشيخ في المبسوط[2]، ذكره في فصل الرجوع عن الشهادة.
قوله رحمه
اللّه: «و لو شهد أجنبيّان بوصية العتق لأحدهما- إلى قوله:- و يحتمل عتق
ثلثي الثاني بالإقرار».
أقول: قال الشيخ
في المبسوط- ما معناه-: انّ الوارثين إذا كانا عدلين قبلت شهادتهما، لأنّها عادلة
فلا تجر نفعا و لا تدفع ضررا[3]. و المصنّف قال: في
القبول نظر، و منشأه ممّا ذكره الشيخ في المبسوط. و من تحقّق التهمة المانعة من
قبول الشهادة، و هي دعواهما لتملّك من شهد الأجنبيان بالوصية بعتقه.
فأمّا إذا
كانا فاسقين قال في المبسوط: يعتق من شهد الأجنبيان بالوصية بعتقه، لقيام البيّنة
العادلة، و يحكم على الوارثين بعتق ثلثي الآخر[4]. و المصنّف
لمّا تردّد في