responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 523

عليها، و على المدّعى عليه اليمين [1]. و ذلك يعطي أنّ البيّنة بيّنة المدّعي.

[الفصل الثالث في الموت]

قوله رحمه اللّه: «و إذا ثبت عتق عبدين ببيّنتين كلّ واحد ثلث مال المريض دفعه قيل: يقرع و يعتق من تخرجه القرعة».

أقول: هذا القول هو قول الشيخ في المبسوط [2]، ذكره في فصل الرجوع عن الشهادة.

قوله رحمه اللّه: «و لو شهد أجنبيّان بوصية العتق لأحدهما- إلى قوله:- و يحتمل عتق ثلثي الثاني بالإقرار».

أقول: قال الشيخ في المبسوط- ما معناه-: انّ الوارثين إذا كانا عدلين قبلت شهادتهما، لأنّها عادلة فلا تجر نفعا و لا تدفع ضررا [3]. و المصنّف قال: في القبول نظر، و منشأه ممّا ذكره الشيخ في المبسوط. و من تحقّق التهمة المانعة من قبول الشهادة، و هي دعواهما لتملّك من شهد الأجنبيان بالوصية بعتقه.

فأمّا إذا كانا فاسقين قال في المبسوط: يعتق من شهد الأجنبيان بالوصية بعتقه، لقيام البيّنة العادلة، و يحكم على الوارثين بعتق ثلثي الآخر [4]. و المصنّف لمّا تردّد في‌


[1] السرائر: باب الإجارات ج 2 ص 466.

[2] المبسوط: كتاب الشهادات ج 8 ص 250.

[3] المبسوط: كتاب الشهادات ج 8 ص 252.

[4] المبسوط: كتاب الشهادات ج 8 ص 251- 252.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست