responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 518

قوله رحمه اللّه: «و قيل: يقضي بالقرعة مع الإطلاق، و يقسّم مع الشهادة بالسبب».

أقول: يريد إذا تداعيا عينا و ليست في يد أحدهما بل هما خارجان و أقام كلّ منهما بيّنة فإنّه يحكم لأعدلهما، و إن تساويا فلأكثرهما عددا، فإن تساويا أقرع بينهما.

و قال الشيخ في المبسوط: مع التساوي يقرع إن شهدتا بالملك المطلق، و يقسّم بينهما إن شهدتا بالسبب [1]. و هو الذي عناه المصنّف بقوله: «و قيل».

قوله رحمه اللّه: «و قيل: يحكم للرجل بما يصلح له و للمرأة بما يصلح لها».

أقول: مراده انّه إذا تداعى الزوجان متاع البيت حكم به لهما و يحلف كلّ منهما لصاحبه قول الشيخ في المبسوط [2].

و قال في الخلاف بالتفصيل و هو: الحكم بما يصلح للرجال للرجال، و ما يصلح للنساء للنساء، و يقسّم بينهما ما يصلح لهما [3]. و إليه أشار المصنّف بقوله: «و قيل».

و له قول ثالث في الاستبصار: انّ القول قول المرأة [4].

[مسائل]

[الأولى]

قوله رحمه اللّه: و يحتمل أن يكون لمدّعي الكلّ الثلثان و لمدّعي النصف الثلث، لأنّ المنازعة


[1] المبسوط: كتاب الدعاوي و البيّنات ج 8 ص 258.

[2] المبسوط: كتاب الدعاوي و البيّنات ج 8 ص 310.

[3] الخلاف: كتاب الدعاوي و البيّنات المسألة 27 ج 3 ص 362- 363.

[4] الاستبصار: باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت ج 3 ص 46.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست