قوله رحمه اللّه: «و قيل: يقضي بالقرعة
مع الإطلاق، و يقسّم مع الشهادة بالسبب».
أقول: يريد إذا
تداعيا عينا و ليست في يد أحدهما بل هما خارجان و أقام كلّ منهما بيّنة فإنّه يحكم
لأعدلهما، و إن تساويا فلأكثرهما عددا، فإن تساويا أقرع بينهما.
و قال الشيخ
في المبسوط: مع التساوي يقرع إن شهدتا بالملك المطلق، و يقسّم بينهما إن شهدتا
بالسبب[1]. و هو الذي عناه المصنّف بقوله: «و قيل».
قوله رحمه
اللّه: «و قيل: يحكم للرجل بما يصلح له و للمرأة بما يصلح لها».
أقول: مراده
انّه إذا تداعى الزوجان متاع البيت حكم به لهما و يحلف كلّ منهما لصاحبه قول الشيخ
في المبسوط[2].
و قال في
الخلاف بالتفصيل و هو: الحكم بما يصلح للرجال للرجال، و ما يصلح للنساء للنساء، و
يقسّم بينهما ما يصلح لهما[3]. و إليه أشار المصنّف
بقوله: «و قيل».
و له قول
ثالث في الاستبصار: انّ القول قول المرأة[4].
[مسائل]
[الأولى]
قوله رحمه
اللّه: و يحتمل أن يكون لمدّعي الكلّ الثلثان و لمدّعي النصف الثلث،
لأنّ المنازعة