قوله رحمه اللّه: «و لو ظهر عيب في نصيب
أحدهما احتمل بطلان القسمة، لانتفاء التعديل الذي هو شرط صحتها، فيتخيّر الشريك
بين أخذ الأرش و الفسخ».
أقول: وجه هذا
الاحتمال من انّ وجود العيب في أحد النصيبين لا يقدح في صحة القسمة، و كون التعديل
شرطا، إن أريد به التعديل في نفس الأمر فممنوع، و إن أريد به ظاهرا فهو مسلّم و قد
حصل. و لأنّ الأصل صحة القسمة، و حينئذ يكون له فسخ القسمة قطعا، لأنّه لم يرض
إلّا على تقدير السلامة من العيب و لم يحصل.
و أمّا
الأرش فهل له المطالبة به؟ قال المصنّف: نعم، و فيه نظر، فإنّ إجبار الشريك على
دفع الأرش على خلاف الأصل، غايته أن يتسلّط على الفسخ.
[المقصد السابع في متعلق
الدعاوي المتعارضة]
[الفصل الأول في دعوى
الأملاك]
قوله رحمه
اللّه: «و لو أقام كلّ منهما بيّنة فهي للخارج، و قيل: للداخل».
أقول: القول
الأوّل- و هو انّ البيّنة بيّنة الخارج- هو قول المفيد[1]، و علي ابن
بابويه[2]، و ابنه محمّد[3]، و ابن إدريس[4]. و القول:
بأنّ البيّنة بيّنة الداخل قول الشيخ[5].
[1]
المقنعة: باب كيفية سماع القضاة البيّنات ص 731.