responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 517

قوله رحمه اللّه: «و لو ظهر عيب في نصيب أحدهما احتمل بطلان القسمة، لانتفاء التعديل الذي هو شرط صحتها، فيتخيّر الشريك بين أخذ الأرش و الفسخ».

أقول: وجه هذا الاحتمال من انّ وجود العيب في أحد النصيبين لا يقدح في صحة القسمة، و كون التعديل شرطا، إن أريد به التعديل في نفس الأمر فممنوع، و إن أريد به ظاهرا فهو مسلّم و قد حصل. و لأنّ الأصل صحة القسمة، و حينئذ يكون له فسخ القسمة قطعا، لأنّه لم يرض إلّا على تقدير السلامة من العيب و لم يحصل.

و أمّا الأرش فهل له المطالبة به؟ قال المصنّف: نعم، و فيه نظر، فإنّ إجبار الشريك على دفع الأرش على خلاف الأصل، غايته أن يتسلّط على الفسخ.

[المقصد السابع في متعلق الدعاوي المتعارضة]

[الفصل الأول في دعوى الأملاك]

قوله رحمه اللّه: «و لو أقام كلّ منهما بيّنة فهي للخارج، و قيل: للداخل».

أقول: القول الأوّل- و هو انّ البيّنة بيّنة الخارج- هو قول المفيد [1]، و علي ابن بابويه [2]، و ابنه محمّد [3]، و ابن إدريس [4]. و القول: بأنّ البيّنة بيّنة الداخل قول الشيخ [5].


[1] المقنعة: باب كيفية سماع القضاة البيّنات ص 731.

[2] المقنع: كتاب القضاء ص 133.

[3] من لا يحضره الفقيه: باب حكم المدعيين في حقّ بينهم يقيم كل واحد منهم البيّنة ج 3 ص 65- 66.

[4] السرائر: كتاب القضاء باب سماع البيّنات. ج 2 ص 168.

[5] المبسوط: كتاب الدعاوي و البيّنات ج 8 ص 258.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست