responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 46

لانفساخ البيع، فالاحتمالان المذكوران واردان هنا، لأنّه يصدق عليه انّه بالردّ انّما يملكه بسبب الإرث عن أخيه، و الموروث لا يقوّم.

و من أنّه انّما انتقل إليه بالإرث بسبب اختياره لردّ العوض، فكان كأنّه يملكه اختيارا.

قوله رحمه اللّه: «و لو اشترى الزوج و الولد أمة صفقة حامل ببنت قوّمت حصّة الزوج على الابن و عتقت البنت عليهما معا، لأنّها بنت الزوج و أخت الابن، و ليس لأحدهما على الآخر شي‌ء.

و كذا لو وهبت لهما فقبلاها دفعة، و لو قبلها الابن أوّلا عتقت هي و حملها و غرم القيمة. و هل هي للزوج أو الواهب؟ إشكال، أقربه الثاني، فله نصف القيمتين، و إلّا فللزوج نصف قيمة الأم.

و لو قبل الزوج أوّلا عتق عليه الولد كلّه، ثمّ إذا قبل الابن عتقت عليه الام و يقتاصّان على الأوّل و يردّ كلّ منهما الفضل على صاحبه».

أقول: هذا من التفريعات على انّ من يملك بعض من ينعتق عليه اختيارا قوّم عليه الباقي و هو: انّه إذا كانت أمة لواحد و لها زوج و ابن منه و هي حامل من زوجها ببنت مملوكة فاشتراها زوجها و ولدها صفقة واحدة قوّمت حصّة الزوج من الجارية على ولدها، و أمّا البنت فتنعتق عليهما.

و قول المصنّف: «و ليس لأحدهما على الآخر شي‌ء» أي بسبب البنت، يعني: انه لا يقوّم حصّة أحدهما على الآخر، لأنّها كما انّها بنت الزوج فهي أخت للولد و قد‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست