لانفساخ البيع، فالاحتمالان المذكوران واردان هنا، لأنّه يصدق عليه
انّه بالردّ انّما يملكه بسبب الإرث عن أخيه، و الموروث لا يقوّم.
و من أنّه
انّما انتقل إليه بالإرث بسبب اختياره لردّ العوض، فكان كأنّه يملكه اختيارا.
قوله رحمه
اللّه: «و لو اشترى الزوج و الولد أمة صفقة حامل ببنت قوّمت حصّة الزوج
على الابن و عتقت البنت عليهما معا، لأنّها بنت الزوج و أخت الابن، و ليس لأحدهما
على الآخر شيء.
و كذا لو
وهبت لهما فقبلاها دفعة، و لو قبلها الابن أوّلا عتقت هي و حملها و غرم القيمة. و
هل هي للزوج أو الواهب؟ إشكال، أقربه الثاني، فله نصف القيمتين، و إلّا فللزوج نصف
قيمة الأم.
و لو قبل
الزوج أوّلا عتق عليه الولد كلّه، ثمّ إذا قبل الابن عتقت عليه الام و يقتاصّان
على الأوّل و يردّ كلّ منهما الفضل على صاحبه».
أقول: هذا من
التفريعات على انّ من يملك بعض من ينعتق عليه اختيارا قوّم عليه الباقي و هو: انّه
إذا كانت أمة لواحد و لها زوج و ابن منه و هي حامل من زوجها ببنت مملوكة فاشتراها
زوجها و ولدها صفقة واحدة قوّمت حصّة الزوج من الجارية على ولدها، و أمّا البنت
فتنعتق عليهما.
و قول
المصنّف: «و ليس لأحدهما على الآخر شيء» أي بسبب البنت، يعني: انه لا يقوّم حصّة
أحدهما على الآخر، لأنّها كما انّها بنت الزوج فهي أخت للولد و قد