صدر عنه باختياره فكان موجبا لتقويمه، و كذا فعل الوكيل بمنزلة فعل
الموكّل.
و من حيث
إنّ الشراء أوجب التقويم في العالم، لأنّه اختار العتق بعلمه بكون ذلك الشراء يوجب
العتق فكان كمن أعتق ذلك البعض، و كلّ من أعتق بعضا من عبد قوّم عليه مع يساره،
بخلاف الجاهل فإنّه لم يعتق و لا قصد العتق.
و يدلّ على
ذلك أيضا ما رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن قيس، عن الصادق عليه السلام قال: قلت
له: رجل دفع إليه رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه و هو لا يعلم، فقال: يقوّم فإذا
كان درهما واحدا أعتق و استسعى في مال الرجل[1].
قوله رحمه
اللّه: «و لو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات فقبل اخوة له لم يقوّم على
الأخ، لأنّ الملك يحصل للميّت ثمّ له، فكأنّه حصل له بغير اختياره. و يحتمل
التقويم».
أقول: وجه هذا
الاحتمال انّ الحكم بعتقه انّما كان بسبب صدر من أبيه باختياره- و هو قبوله
الوصية- فجرى مجرى من ملكه باختياره، و ذلك موجب للتقويم.
قوله رحمه
اللّه: «و كذا الاحتمال لو رجع إليه بعض قريبه بردّ عوضه بعيب».
أقول: لو كان قد
ملك الرجل بعض ابن أخيه- مثلا- فباعه بعوض ثمّ مات فورثه أخوه و وجد في الثمن عيبا
فردّ ذلك المقبوض بالعيب فرجع إليه بعض ولده،
[1]
تهذيب الأحكام: ب 17 العارية ح 27 ج 7 ص 190، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب في أحكام
المضاربة ح 1 ج 13 ص 188.