responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 45

صدر عنه باختياره فكان موجبا لتقويمه، و كذا فعل الوكيل بمنزلة فعل الموكّل.

و من حيث إنّ الشراء أوجب التقويم في العالم، لأنّه اختار العتق بعلمه بكون ذلك الشراء يوجب العتق فكان كمن أعتق ذلك البعض، و كلّ من أعتق بعضا من عبد قوّم عليه مع يساره، بخلاف الجاهل فإنّه لم يعتق و لا قصد العتق.

و يدلّ على ذلك أيضا ما رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن قيس، عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل دفع إليه رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه و هو لا يعلم، فقال: يقوّم فإذا كان درهما واحدا أعتق و استسعى في مال الرجل [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات فقبل اخوة له لم يقوّم على الأخ، لأنّ الملك يحصل للميّت ثمّ له، فكأنّه حصل له بغير اختياره. و يحتمل التقويم».

أقول: وجه هذا الاحتمال انّ الحكم بعتقه انّما كان بسبب صدر من أبيه باختياره- و هو قبوله الوصية- فجرى مجرى من ملكه باختياره، و ذلك موجب للتقويم.

قوله رحمه اللّه: «و كذا الاحتمال لو رجع إليه بعض قريبه بردّ عوضه بعيب».

أقول: لو كان قد ملك الرجل بعض ابن أخيه- مثلا- فباعه بعوض ثمّ مات فورثه أخوه و وجد في الثمن عيبا فردّ ذلك المقبوض بالعيب فرجع إليه بعض ولده،


[1] تهذيب الأحكام: ب 17 العارية ح 27 ج 7 ص 190، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب في أحكام المضاربة ح 1 ج 13 ص 188.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست