حاضرا، و هاهنا المسألة بحالها و إن كان خصمه غائبا ففي إطلاقه نظر.
ينشأ من انّ
الظاهر انّه حبس بحقّ، فلو أطلق قبل حضور خصمه و كان خصمه مستحقّا أدّى الى تضييع
حقّ، و هو غير جائز:
و من انّ
الأصل براءة الذّمة، و لم يثبت عند هذا الحاكم ما يوجب حبسه، فلا يحلّ له حبسه
بغير حقّ حتى يثبت عنده.
و الأقرب
عند المصنّف انّه لا يحبس و لا يطلق، بل يراقب الى أن يحضر خصمه جمعا بين الأمرين.
قوله رحمه
اللّه: «و لو طلب المستمع أجرة ففي وجوبها في مال صاحب الحقّ إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من انّه من المصالح العامّة، فيكون كرزقه من بيت المال.
و من أنّه
نائب عن المدّعي في إيصال دعواه الى الحاكم، فكان بمنزلة الوكيل عنه، فتكون أجرته
عليه.
قوله رحمه
اللّه: «و اتخاذ المساجد مجلسا لحكمه دائما على رأي».
أقول: يريد انّه
يكره اتخاذ المساجد مجلسا للقضاء دائما، و هذا القول قد حكاه الشيخ في المبسوط
فقال فيه: فأمّا الحكم في المساجد فقد كرهه قوم إذا قصد الجلوس فيه للحكم، فإذا
كان جالسا و اتفقت حكومة جاز أن يقضي بينهما، سواء كان المسجد صغيرا أو كبيرا، لما
روي انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله سمع رجلا ينشد