responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 456

حاضرا، و هاهنا المسألة بحالها و إن كان خصمه غائبا ففي إطلاقه نظر.

ينشأ من انّ الظاهر انّه حبس بحقّ، فلو أطلق قبل حضور خصمه و كان خصمه مستحقّا أدّى الى تضييع حقّ، و هو غير جائز:

و من انّ الأصل براءة الذّمة، و لم يثبت عند هذا الحاكم ما يوجب حبسه، فلا يحلّ له حبسه بغير حقّ حتى يثبت عنده.

و الأقرب عند المصنّف انّه لا يحبس و لا يطلق، بل يراقب الى أن يحضر خصمه جمعا بين الأمرين.

قوله رحمه اللّه: «و لو طلب المستمع أجرة ففي وجوبها في مال صاحب الحقّ إشكال».

أقول: وجه الإشكال من انّه من المصالح العامّة، فيكون كرزقه من بيت المال.

و من أنّه نائب عن المدّعي في إيصال دعواه الى الحاكم، فكان بمنزلة الوكيل عنه، فتكون أجرته عليه.

قوله رحمه اللّه: «و اتخاذ المساجد مجلسا لحكمه دائما على رأي».

أقول: يريد انّه يكره اتخاذ المساجد مجلسا للقضاء دائما، و هذا القول قد حكاه الشيخ في المبسوط فقال فيه: فأمّا الحكم في المساجد فقد كرهه قوم إذا قصد الجلوس فيه للحكم، فإذا كان جالسا و اتفقت حكومة جاز أن يقضي بينهما، سواء كان المسجد صغيرا أو كبيرا، لما روي انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله سمع رجلا ينشد‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست