قوله رحمه اللّه: «و لو شهد مع عدل انّ
هذا حكم به قاض و لم يسمّ نفسه فإشكال».
أقول: إذا عزل
القاضي فأخبر انّه قضى قبل عزله بشيء لم يقبل إلّا بالبيّنة، امّا لو شهد بعد
العزل بانّ الحكم الفلاني قد حكم به قاض جائز الحكم و شهد معه عدل آخر بذلك ففي
ثبوته إشكال.
ينشأ من
قيام البيّنة الشرعية بأنّه قد حكم به قاض، فيجب على الثاني إنفاذه، كما لو شهد به
عدلان لم يكن المعزول أحدهما.
و من تطرّق
التهمة، لاحتمال كون ذلك إشارة الى حكمه، فقوله فيه بعد العزل غير مقبول، فيجري
حينئذ بمنزلة قوله: أنا أشهد انّي حكمت بكذا قبل العزل.
قوله رحمه
اللّه: «و كذا لو قال: أخذ المال منّي بشهادة فاسقين، و إن لم يذكر
الأخذ فالأقرب سماع الدعوى، إذ يجب الغرم على القاضي إذا لم يأخذ مع تفريطه».
أقول: معناه لو
ادّعى واحد عند القاضي انّ المال قد استوفي مني بشهادة فاسقين شهدا عند فلان
المعزول فالأقرب عند المصنّف سماع هذه الدعوى و إن لم يسمّ الأخذ و يحضر القاضي
المعزول.
و وجه القرب
ما ذكره المصنّف من وجوب الغرم على القاضي و إن لم يكن القاضي أخذ المال، إذ هو
مفرط بالحكم بشهادة الفاسقين.
قوله رحمه
اللّه: «و لو قال: حكم عليّ بشهادة فاسقين وجب إحضاره و إن لم يقم
المدّعي بيّنة،