responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 451

بعد حكاية الخلاف في ذلك-: و الذي يقتضيه مذهبنا انّ الامام إذا مات انعزل النائبون عنه، إلّا أن يقرّهم الإمام القائم مقامه [1].

قوله رحمه اللّه: «و هل يجوز عزله اقتراحا؟ فيه نظر».

أقول: يريد هل يجوز للقاضي أن يعزل نائبه اقتراحا؟ أي: لا بسبب صدر منه يوجب العزل و لا لأجل مصلحة تقتضي ذلك كوجود من هو أكمل منه و غير ذلك- فيه نظر.

منشأه من أنّه نائب عنه كالوكيل، فكان له عزله متى شاء، كما كان للموكّل عزل وكيله متى شاء.

و من انّه قد ثبتت له الولاية شرعا، فلا يزول إلّا بما يقتضي زوالها، و لم يوجد فكانت ولايته ثابتة.

و اختار الشيخ نجم الدين في الشرائع هذا القول، قال: لأنّ ولايته ثبتت شرعا، فلا تزول تشهّيا [2].

قوله رحمه اللّه: «و في نائبه في كلّ ناحية خلاف».

أقول: يريد إذا انعزل القاضي الأصلي فهل ينعزل بعزله القضاة الذين هم من قبله في النواحي؟ خلاف تقدّمت الإشارة إليه.


[1] المبسوط: كتاب آداب القضاء فصل في كتاب قاض الى قاض ج 8 ص 127.

[2] شرائع الإسلام: كتاب القضاء ج 4 ص 71.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست