بعد حكاية الخلاف في ذلك-: و الذي يقتضيه مذهبنا انّ الامام إذا مات انعزل النائبون عنه، إلّا أن يقرّهم الإمام القائم مقامه [1].
قوله رحمه اللّه: «و هل يجوز عزله اقتراحا؟ فيه نظر».
أقول: يريد هل يجوز للقاضي أن يعزل نائبه اقتراحا؟ أي: لا بسبب صدر منه يوجب العزل و لا لأجل مصلحة تقتضي ذلك كوجود من هو أكمل منه و غير ذلك- فيه نظر.
منشأه من أنّه نائب عنه كالوكيل، فكان له عزله متى شاء، كما كان للموكّل عزل وكيله متى شاء.
و من انّه قد ثبتت له الولاية شرعا، فلا يزول إلّا بما يقتضي زوالها، و لم يوجد فكانت ولايته ثابتة.
و اختار الشيخ نجم الدين في الشرائع هذا القول، قال: لأنّ ولايته ثبتت شرعا، فلا تزول تشهّيا [2].
قوله رحمه اللّه: «و في نائبه في كلّ ناحية خلاف».
أقول: يريد إذا انعزل القاضي الأصلي فهل ينعزل بعزله القضاة الذين هم من قبله في النواحي؟ خلاف تقدّمت الإشارة إليه.
[2] شرائع الإسلام: كتاب القضاء ج 4 ص 71.