responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 449

مسائل الفرائض يجوز له الإفتاء فيها و إن جهل مسائل البيع و بالعكس، و منع الآخرون.

احتجّ الأوّلون بأنّ مالكا لا خلاف في كونه فقيها، مع انّه سئل عن أربعين مسألة فقال في ست و ثلاثين: لا أدري، فلو شرط العلم بالجميع لما جاز له أن يفتي. و لأنّه إذا اطّلع على دليل مسألة على الاستقصاء استوى هو و العالم بكلّ المسائل في العلم بتلك المسألة، فكما جاز للعالم بالكلّ الفتوى فيها جاز لمن ساواه فيها الفتوى بها.

احتجّ الآخرون بأنّ ما فرض جهله أمكن أن يكون متعلّقا بتلك المسألة المفروضة، و المصنّف تردّد في ذلك، لتعارض الدليلين، و الأقرب عنده الجواز، للدليل السابق.

و الجواب عن حجّة المانعين بأنّ التقدير انّه استقصى و حصل له جميع الأمارات المتعلّقة بتلك المسألة في ظنّه بعد تجويز العلماء السابقين لتلك الأمارات.

[الفصل الثالث في العزل]

قوله رحمه اللّه: «و لو جنّ ثمّ أفاق ففي عود ولايته ضعف».

أقول: إذا جنّ القاضي انعزل، لأنّ القضاء مشروط بالعقل، و قد زال الشرط فيزول المشروط و هو ظاهر. فلو زال الجنون ففي عود ولايته احتمال، لزوال المانع، و هو ضعيف، لأنّ القضاء لا يثبت إلّا بحكم الامام، و بجنونه زالت ولايته، فصار كغيره من الرعية، فيفتقر ثبوت ولايته إلى إذن الامام عليه السلام.

قوله رحمه اللّه: «سقوط ولاية الأصل، فلو تجدّد فسق المنوب أو جنونه أو عزله أو موته

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست