responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 448

و من انتفاء الشرائط المبيحة لنصبه فينتفي المشروط.

و نمنع تفويض أمير المؤمنين صلّى اللّه عليه الى من أشير إليه، فإنّه عليه السلام كان يشاركه في الواقعة، فيكون هو عليه السلام الحاكم في تلك الوقائع، لا من أشير إليه أنّه منصوب.

قوله رحمه اللّه: «و لو أخذ الجعل من المتخاصمين فان لم يتعيّن و حصلت الضرورة قيل: جاز، و الأقرب المنع».

أقول: نقل ابن سعيد [1]، و المصنّف رحمهما اللّه جواز أخذ القاضي الجعل من المتخاصمين بشرطي الضرورة و عدم تعيين الحكم عليه.

و الأقرب عندهما المنع من ذلك، لأنّه نوع من الرشا، و الرشا حرام اتفاقا.

و كذا حكى الشيخ في المبسوط فقال: و إن لم يكن له رزق قال: لست أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقا عليه حلّ له ذلك حينئذ عند قوم، و عندنا لا يجوز بحال [2].

[خاتمة]

قوله رحمه اللّه: «و في تجزّء الاجتهاد إشكال، الأقرب جوازه».

أقول: هذه المسألة من علم أصول الفقه، ذكرها المصنّف هاهنا، حيث ذكر شرائط الاجتهاد.

و اعلم انّ الأصوليين اختلفوا في ذلك، فذهب جماعة إلى أنّه يتجزأ، فالمجتهد في‌


[1] شرائع الإسلام: كتاب القضاء ج 4 ص 69.

[2] المبسوط: كتاب آداب القضاء فصل في ما على القاضي. ج 8 ص 151.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست