responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 431

الأوّل: مثال النصف مع النصف بالفرض كزوج و أخت للأبوين أو للأب، لكلّ منهما النصف بالفرض.

الثاني: النصف بالفرض و ما بقي كزوج مع أخ للأبوين أو للأب، للزوج النصف بالفرض و ما بقي للأخ بالقرابة.

الثالث: الثلث و الثلثان بالفرض كأختين فصاعدا من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع اثنين فصاعدا من قبل الام.

الرابع: الثلث و ما بقي كالأبوين للأم الثلث بالفرض، و للأب الباقي بالقرابة.

الخامس: الثلثان و ما بقي كالبنتين فصاعدا أو الأختين فصاعدا للأبوين أو للأب لهما الثلثان بالفرض و ما بقي لهما بالردّ عندنا.

السادس: الربع و ما بقي كزوج مع ابن أو زوجة مع أخ للأبوين أو للأب.

السابع: الثمن و ما بقي كزوجة مع ولد ذكر فما زاد من ذكر أو أنثى، و على سدس ما بقي كزوج مع أحد الأبوين مع وجود ذكر من الأولاد أو واحد من الاخوة للام مع أخ فصاعدا للأبوين أو للأب.

قوله رحمه اللّه: «الكسر ضربان: مفرد و مركّب، فالمفرد كالسدس و كجزء من خمسة عشر، و المركّب إمّا مضاف كنصف سدس أو جزء من خمسة عشر هي جزء من ثلاثة، و امّا معطوف كالنصف و السدس».

أقول: تسمية الحساب للمعطوف بالمركّب صحيح بحسب الاصطلاح و بحسب ما في نفس الأمر، أمّا تسميتهم المضاف بالمركّب فإنّ إطلاق اسم المركّب عليه من‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست