responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 430

ابن الجنيد [1]، و ابن البرّاج [2]، و أبو الصلاح [3]، و ابن حمزة [4]، و ابن إدريس [5].

فعلى هذا القول المشهور تكون القسمة بينهم على ما ذكره المصنّف و هو قوله:

و على الأشهر أنّ لبنت الخال الثلث، فتركة الرجل اثنا عشر: ثلاثة للزوجة، و أربعة لبنت الخال و ينتقل الى زوجها، و خمسة لابن عمّه و ينتقل الى ابن خاله. و أصل تركة ابن عمّه ثلاثة: واحد لابن خاله الحي، و الباقي للرجل و ليس له ربع، فتضربها في أربعة تبلغ اثنا عشر منها: أربعة لابن خاله الحي، و ثمانية للرجل ينتقل منها سهمان لزوجته، و الباقي الى بيت المال. و أصل ما بنت الخال ثمانية: أربعة لزوجها، و أربعة للرجل ينتقل منها الى زوجته واحد، و الباقي الى بيت المال.

[الفصل السادس في حساب الفرائض]

[المطلب الأول في المقدمات]

قوله رحمه اللّه: «و إذا اجتمع في الفريضة نصفان أو نصف و ما بقي فهي من اثنين، و ان اشتملت على ثلث و ثلثين أو أحدهما و ما بقي فهي من ثلاثة، و إن اشتملت على ربع و ما بقي فهي من أربعة، و على ثمن و ما بقي فهي من ثمانية، و على سدس و ما بقي فهي من ستة».

أقول: نحن نذكر أمثلة هذه و إن كانت ظاهرة فنقول:


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 734 س 36.

[2] المهذّب: كتاب الفرائض ج 2 ص 149.

[3] الكافي في الفقه: فصل في الإرث ص 373.

[4] الوسيلة: كتاب المواريث فصل في بيان ميراث ذوي القرابات ص 393.

[5] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ج 3 ص 262.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست