responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 43

العتق، و انّما أعتقه البائع بزعمه، و هو الأقرب عند المصنّف، لكن للمشتري أن يأخذ من تركة العبد بمقدار ما دفع الى البائع من ثمنه لإنفاق البائع و المشتري، على أنّ المشتري يستحقّ ذلك القدر. امّا البائع فلأنّه يعتقد رقّية العبد، و أنّ كلّ ما تركه فهو ملك للمشتري فيدخل فيه مقدار الثمن. و أمّا المشتري فهو يزعم أنّ الولاء للبائع، إلّا انّه يأخذ من ماله مقدار الثمن بغير حقّ، لأنّه باع الحرّ، فالبيع باطل، و الثمن يستحقّ عليه، فله أن يأخذه من ماله مقاصة.

قوله رحمه اللّه: «و على ما اخترناه من السعاية الأقرب أنّها قبلها مملوك في حصّة الشريك، و يحتمل أن يكون حرّا و المال في ذمّته».

أقول: يريد بذلك انّه إذا أعتق أحد الشريكين حصّته و كان معسرا فعلى ما اخترناه من أنّ العبد يستسعي في قيمة حصّة الشريك فهل يكون نصيب حصّة الشريك حرّا أو رقّا؟ فيه وجهان [1]، أقربهما أنه يكون رقّا للشريك، لما تقدّم من قول الباقر عليه السلام في رواية زرارة: ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق [2].

و الآخر: انّه يكون حرّا، و يكون المال في ذمّته كالدين، لقوله عليه السلام: «ليس للّه شريك» [3].


[1] في ش: «احتمالان».

[2] تهذيب الأحكام: ب 1 العتق و أحكامه ح 24 ج 8 ص 221، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب العتق ح 3 ج 16 ص 21.

[3] بحار الأنوار: ج 36 ص 304 ح 144.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست