العتق، و انّما أعتقه البائع بزعمه، و هو الأقرب عند المصنّف، لكن
للمشتري أن يأخذ من تركة العبد بمقدار ما دفع الى البائع من ثمنه لإنفاق البائع و
المشتري، على أنّ المشتري يستحقّ ذلك القدر. امّا البائع فلأنّه يعتقد رقّية
العبد، و أنّ كلّ ما تركه فهو ملك للمشتري فيدخل فيه مقدار الثمن. و أمّا المشتري
فهو يزعم أنّ الولاء للبائع، إلّا انّه يأخذ من ماله مقدار الثمن بغير حقّ، لأنّه
باع الحرّ، فالبيع باطل، و الثمن يستحقّ عليه، فله أن يأخذه من ماله مقاصة.
قوله رحمه
اللّه: «و على ما اخترناه من السعاية الأقرب أنّها قبلها مملوك في حصّة
الشريك، و يحتمل أن يكون حرّا و المال في ذمّته».
أقول: يريد بذلك
انّه إذا أعتق أحد الشريكين حصّته و كان معسرا فعلى ما اخترناه من أنّ العبد
يستسعي في قيمة حصّة الشريك فهل يكون نصيب حصّة الشريك حرّا أو رقّا؟ فيه وجهان[1]، أقربهما
أنه يكون رقّا للشريك، لما تقدّم من قول الباقر عليه السلام في رواية زرارة: ثمّ
يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق[2].
و الآخر:
انّه يكون حرّا، و يكون المال في ذمّته كالدين، لقوله عليه السلام: «ليس للّه
شريك»[3].