responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 42

أو يحلف مع أحدهما و يصير نصفه حرّا، و لو كان أحدهما عدلا كان له أن يحلف معه».

أقول: في هذا الكلام نظر، فإنّ ذلك يبنى على ثبوت العتق بالشاهد و اليمين و هو لا يثبت بذلك. و ما عرفت أحدا من الأصحاب خالف في ذلك، و المصنّف أيضا صرّح بذلك في هذا الكتاب فقال في الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد: لا يثبت الخلع و الطلاق و الرجعة و العتق بالشاهد و اليمين.

قوله رحمه اللّه: «و لو أكذب نفسه في شهادته على شريكه ليسترق ما اشتراه منه لم يقبل، امّا الولاء فله، لأنّ عليه ولاء لا يدّعيه سواه، و فيه إشكال، أقربه انتفاء الولاء عنه، إذ ليس هو المعتق».

أقول: يريد إذا كان العبد مشتركا بين اثنين فادّعى كلّ واحد منهما على صاحبه عتق نصيبه و أنكر الشريك فالقول قول كلّ منهما في إنكار ما ادّعى عليه الآخر من عتق نصيبه، فإذا اشترى أحدهما نصيب الآخر حكم عليه بالعتق، لاعترافه بأنّ ما اشتراه حرّ و ليس له تملّك الحرّ، فلو أكذب نفسه في شهادته على شريكه بالعتق ليسترقّ الحصّة التي ابتاعها منه لم يقبل منه، لأنّها دعوى منافية، لاعترافه بالحرّية فلم تكن مسموعة، فلو مات العبد و ترك مالا فهل يكون ولاؤه للمشتري؟ فيه إشكال.

ينشأ ممّا ذكره المصنّف، و هو انّ عليه ولاء لا يدّعيه أحد سوى المشتري فكان له.

و من انّ الولاء للمعتق و المشتري، و إن كان قد اعترف بالحرّية إلّا انّه لم يباشر‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست