responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 428

أو لا يرث من الآخر من أصل تركته، و ممّا انتقل إليه منه بالميراث، فيكون للتقديم فائدة.

قوله رحمه اللّه: «زوجان و ابن و بنتان- الى قوله:- يفرض موت الزوج أوّلا».

أقول: في هذا نظر، لكنّ الظاهر انّه يفرض موت الابن أوّلا، فإنّه لو مات زوج و زوجة فرض موت الزوج أوّلا، فالزوج إذا أولى بفرض الموت قبل الزوجة، لأنّه أقوى، ثمّ الابن أولى من الأب، فإنّهم نصّوا على انّه إذا غرق أب و ابن فرض موت الابن أوّلا، و لأنّه أقوى في الميراث من الأب فيقدّم، خصوصا مع فائدة التقدّم و هو إذا قيل بقول المفيد رحمه اللّه. و أشكل من ذلك قوله: ثمّ يفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة.

قوله رحمه اللّه: «رجل و ابن عمّه و ابنة خاله ماتوا غرقا و خلّف الرجل زوجة، و ابن العم ابن خال، و بنت الخال زوجا، أصل تركة الرجل اثنا عشر: منها ثلاثة لزوجته، و اثنان لبنت خاله و ينتقل الى زوجها، و سبعة لابن عمّه و ينتقل الى ابن خاله. و أصل تركة ابن عمّه ستة: واحد لابن خاله الحي، و الباقي للرجل و ليس له ربع، فنضربها في أربعة يبلغ أربعة و عشرين: منها أربعة لابن خاله الحي، و عشرون للرجل و ينتقل

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست