أو لا يرث من الآخر من أصل تركته، و ممّا انتقل إليه منه بالميراث،
فيكون للتقديم فائدة.
قوله رحمه
اللّه: «زوجان و ابن و بنتان- الى قوله:- يفرض موت الزوج أوّلا».
أقول: في هذا
نظر، لكنّ الظاهر انّه يفرض موت الابن أوّلا، فإنّه لو مات زوج و زوجة فرض موت
الزوج أوّلا، فالزوج إذا أولى بفرض الموت قبل الزوجة، لأنّه أقوى، ثمّ الابن أولى
من الأب، فإنّهم نصّوا على انّه إذا غرق أب و ابن فرض موت الابن أوّلا، و لأنّه
أقوى في الميراث من الأب فيقدّم، خصوصا مع فائدة التقدّم و هو إذا قيل بقول المفيد
رحمه اللّه. و أشكل من ذلك قوله: ثمّ يفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة.
قوله رحمه
اللّه: «رجل و ابن عمّه و ابنة خاله ماتوا غرقا و خلّف الرجل زوجة، و
ابن العم ابن خال، و بنت الخال زوجا، أصل تركة الرجل اثنا عشر: منها ثلاثة لزوجته،
و اثنان لبنت خاله و ينتقل الى زوجها، و سبعة لابن عمّه و ينتقل الى ابن خاله. و
أصل تركة ابن عمّه ستة: واحد لابن خاله الحي، و الباقي للرجل و ليس له ربع، فنضربها
في أربعة يبلغ أربعة و عشرين: منها أربعة لابن خاله الحي، و عشرون للرجل و ينتقل