قوله رحمه اللّه: «و هل يجب تقديم الأضعف
في التوريث؟ قيل: نعم، و لا ثمرة له إلّا على التوريث من الجميع».
أقول: هل يجب
فرض موت أقوى الغرقى نصيبا ليرث الأضعف منه أو لا يجب؟ قال في الإيجاز: لا يجب[1].
و ظاهر
كلامه في النهاية يدلّ على الوجوب فإنّه قال فيها: إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت
واحد أو انهدم عليهم حائط و ما أشبه ذلك و لم يعلم أيّهم مات قبل صاحبه ورث بعضهم
من بعض من نفس تركته لا ممّا ورث من الآخر، و يقدّم الأضعف في استحقاق الميراث و
يؤخّر الأقوى في ذلك[2]. و هو مذهب المفيد[3].
و اعلم انّ
على القول المشهور- من انّه لا يرث ممّا ورث منه- لا يتغيّر به حكمه، و انّما يكون
التقدّم تعبّدا شرعيا لا غير، كما ذكر الشيخ في المبسوط فقال: تقدّم الأضعف في
الميراث لا يتغيّر به حكم، لكنّا نتبع الأثر في ذلك[4]. و تبعه
ابن إدريس[5].
و انّما
تظهر ثمرة التقديم على قول المفيد[6]، و سلّار[7]: من كون
المفروض موته،
[1]
الرسائل العشر: فصل في ذكر ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ص 276.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و. ج 3 ص 253.
[3]
المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث الغرقاء و المهدوم عليهم و. ص 699.
[4]
المبسوط: كتاب الفرائض و المواريث فصل في ميراث الغرقى و. ج 4 ص 118.