responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 427

قوله رحمه اللّه: «و هل يجب تقديم الأضعف في التوريث؟ قيل: نعم، و لا ثمرة له إلّا على التوريث من الجميع».

أقول: هل يجب فرض موت أقوى الغرقى نصيبا ليرث الأضعف منه أو لا يجب؟ قال في الإيجاز: لا يجب [1].

و ظاهر كلامه في النهاية يدلّ على الوجوب فإنّه قال فيها: إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد أو انهدم عليهم حائط و ما أشبه ذلك و لم يعلم أيّهم مات قبل صاحبه ورث بعضهم من بعض من نفس تركته لا ممّا ورث من الآخر، و يقدّم الأضعف في استحقاق الميراث و يؤخّر الأقوى في ذلك [2]. و هو مذهب المفيد [3].

و اعلم انّ على القول المشهور- من انّه لا يرث ممّا ورث منه- لا يتغيّر به حكمه، و انّما يكون التقدّم تعبّدا شرعيا لا غير، كما ذكر الشيخ في المبسوط فقال: تقدّم الأضعف في الميراث لا يتغيّر به حكم، لكنّا نتبع الأثر في ذلك [4]. و تبعه ابن إدريس [5].

و انّما تظهر ثمرة التقديم على قول المفيد [6]، و سلّار [7]: من كون المفروض موته،


[1] الرسائل العشر: فصل في ذكر ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ص 276.

[2] النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و. ج 3 ص 253.

[3] المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث الغرقاء و المهدوم عليهم و. ص 699.

[4] المبسوط: كتاب الفرائض و المواريث فصل في ميراث الغرقى و. ج 4 ص 118.

[5] السرائر: كتاب الفرائض و المواريث ج 3 ص 300.

[6] المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم. ص 699.

[7] المراسم: ذكر ميراث الغرقى. ص 225.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست