responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 351

قوله رحمه اللّه: «و في اشتراط استقرار الحياة إشكال».

أقول: هل يشترط في كون القتل المانع من الإرث أن يكون صدوره من القاتل في حال استقرار حياة المقتول أم لا؟ فيه إشكال.

ينشأ من عموم قوله عليه السلام: القاتل لا يرث [1].

و من كون من لا استقرار لحياته في حكم الميّت، فيكون كمن جنى على ميّت، فلا يكون مانعا من الإرث. و لأنّ ثبوت المقتضي للإرث- و هو النسب أو السبب- متيقّن الحصول، و وجود المانع مشكوك فيه فلا يعارضه.

قوله رحمه اللّه: «و يرث الدية كلّ مناسب و مسابب عدا المتقرّب بالأم على رأي».

أقول: اختلف علماؤنا في وارث الدية على أقوال:

أحدها: ما ذهب إليه المصنّف و هو: انّه يرثها كلّ مناسب و مسابب عدا من تقرّب بالأم خاصّة، و هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال في باب ميراث القاتل و من يستحقّ الدية: و الدية يستحقّها جميع ورثة المقتول على سهام اللّه تعالى الوالدان و الولد و الاخوة و الأخوات من جهة الأب خاصّة، ذكرا كان أو أنثى، و لا يستحقّها الاخوة و الأخوات من قبل الام و لا أحد من ذوي أرحامها، و الزوج و الزوجة يرث كلّ واحد منهما الآخر من نفس الدية [2].


[1] تهذيب الأحكام: باب ميراث القاتل ح 5 ج 9 ص 378، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17 ص 388 و فيها «لا ميراث للقاتل».

[2] النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث القاتل و من يستحقّ الدية ج 3 ص 252.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست