و من كون من
لا استقرار لحياته في حكم الميّت، فيكون كمن جنى على ميّت، فلا يكون مانعا من
الإرث. و لأنّ ثبوت المقتضي للإرث- و هو النسب أو السبب- متيقّن الحصول، و وجود
المانع مشكوك فيه فلا يعارضه.
قوله رحمه
اللّه: «و يرث الدية كلّ مناسب و مسابب عدا المتقرّب بالأم على رأي».
أقول: اختلف
علماؤنا في وارث الدية على أقوال:
أحدها: ما
ذهب إليه المصنّف و هو: انّه يرثها كلّ مناسب و مسابب عدا من تقرّب بالأم خاصّة، و
هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال في باب ميراث القاتل و من يستحقّ الدية: و
الدية يستحقّها جميع ورثة المقتول على سهام اللّه تعالى الوالدان و الولد و الاخوة
و الأخوات من جهة الأب خاصّة، ذكرا كان أو أنثى، و لا يستحقّها الاخوة و الأخوات
من قبل الام و لا أحد من ذوي أرحامها، و الزوج و الزوجة يرث كلّ واحد منهما الآخر
من نفس الدية[2].
[1]
تهذيب الأحكام: باب ميراث القاتل ح 5 ج 9 ص 378، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب موانع
الإرث ح 1 ج 17 ص 388 و فيها «لا ميراث للقاتل».
[2]
النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث القاتل و من يستحقّ الدية ج 3 ص 252.