قوله رحمه
اللّه: «و لو كان خطأ قيل: ورث مطلقا، و قيل: يمنع مطلقا، و قيل: يمنع
من الدية، و هو جيّد».
أقول: إذا كان
القتل ظلما عمدا منع من الميراث إجماعا، و إن كان خطأ ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: لا
يمنع مطلقا لا من الدية و لا من غيرها، و هو قول المفيد[1]، و سلّار[2].
الثاني:
يمنع مطلقا، فلا يرث من الدية و لا من غيرها، و هو مذهب ابن أبي عقيل[3].
الثالث:
يمنع من الدية دون غيرها، و هو قول السيد المرتضى[4]، و الشيخ[5]، و ابن
الجنيد[6]، و أبي الصلاح[7]، و ابن زهرة[8]، و ابن
حمزة[9]، و ابن البرّاج[10]، و ابن إدريس[11]. و اختاره
المصنّف هنا و في المختلف[12]، لأنّ فيه جمعا بين
الأدلّة فكان أولى.
[1]
المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث القاتل ص 703.