responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 350

[المطلب الثاني القتل]

قوله رحمه اللّه: «و لو كان خطأ قيل: ورث مطلقا، و قيل: يمنع مطلقا، و قيل: يمنع من الدية، و هو جيّد».

أقول: إذا كان القتل ظلما عمدا منع من الميراث إجماعا، و إن كان خطأ ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يمنع مطلقا لا من الدية و لا من غيرها، و هو قول المفيد [1]، و سلّار [2].

الثاني: يمنع مطلقا، فلا يرث من الدية و لا من غيرها، و هو مذهب ابن أبي عقيل [3].

الثالث: يمنع من الدية دون غيرها، و هو قول السيد المرتضى [4]، و الشيخ [5]، و ابن الجنيد [6]، و أبي الصلاح [7]، و ابن زهرة [8]، و ابن حمزة [9]، و ابن البرّاج [10]، و ابن إدريس [11]. و اختاره المصنّف هنا و في المختلف [12]، لأنّ فيه جمعا بين الأدلّة فكان أولى.


[1] المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث القاتل ص 703.

[2] المراسم: كتاب المواريث ص 218.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 742 س 29.

[4] الانتصار: المسائل المشتركة في الإرث ص 307.

[5] الخلاف: كتاب الفرائض المسألة 22 ج 4 ص 28.

[6] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 743 س 10.

[7] الكافي في الفقه: فصل في الإرث ص 375.

[8] الغنية «الجوامع الفقهية»: كتاب الفرائض ص 546 س 14.

[9] الوسيلة: كتاب المواريث فصل في بيان حكم ميراث القاتل ص 396.

[10] المهذّب: كتاب الفرائض باب ميراث القاتل ج 2 ص 162.

[11] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ج 3 ص 274.

[12] مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 743 س 22.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست