responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 327

و الأقرب عند المصنّف ما ذهب إليه ابن إدريس من انّ تحريم الاستصباح به تحت الظلال تعبّد شرعي لا لنجاسة دخانه، لما ذكره من انّ دخان الأعيان النجسة طاهر، لأصالة الطهارة السالم عن وجود ما يدلّ على النجاسة.

قوله رحمه اللّه: «و روي انّه يأمر المجوسي إذا أراد مؤاكلته بغسل يده، و هي محمولة على الأجسام الجامدة أو مع اختلاف الأواني».

أقول: الرواية المشار إليها هي: ما رواه عيص بن القاسم في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن مؤاكلة اليهودي و النصراني فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، و سألته عن مؤاكلة المجوسي، فقال: إذا توضأ فلا بأس [1].

و اعلم انّ الشيخ أبا جعفر رحمه اللّه عمل على ظاهر هذه الرواية، فقال في النهاية:

يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار على طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمر بغسل يده [2].

و قال المفيد: لا يجوز مؤاكلة المجوس [3].

و قال ابن البرّاج: لا يجوز الأكل و الشرب مع الكفّار [4].


[1] تهذيب الأحكام: ب 2 الذبائح و الأطعمة و ما يحلّ من ذلك و ما يحرم منه ح 108 ج 9 ص 88، وسائل الشيعة: ب 53 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4 ج 16 ص 384.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأطعمة المحظورة و المباحة ج 3 ص 107.

[3] المقنعة: كتاب الصيد و الذبائح و الأطعمة باب الذبائح و الأطعمة و ما يحلّ من ذلك و ما يحرم منه ص 581.

[4] المهذّب: كتاب الأطعمة و الأشربة و الصيد و الذباحة باب ما يتعلّق بذلك ج 2 ص 432.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست