responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 326

و الأصحّ عند المصنّف وجه الصحّة الإجماع السابق على هذا القائل، و المتأخّر عنه الدالّ على نجاسته، و الأحاديث [1] الدالّة على ذلك و هي كثيرة.

قوله رحمه اللّه: «كل ما لاقاه نجس- الى قوله:- فإن كان مائعا نجس، و جاز الاستصباح به إن كان ذهنا تحت السماء لا تحت الظلال، و الأقرب أنّه تعبّد لا لنجاسة دخانه، فإن دخان الأعيان النجسة طاهر».

أقول: هذا قول ابن إدريس [2]، و قول الشيخ في الخلاف [3].

و قال في المبسوط: الأدهان إذا ماتت فيها فارة نجس، و يجوز عندنا و عند جماعة الاستصباح به في السراج، فلا يؤكل و لا ينتفع به إلّا في الاستصباح به، و فيه خلاف.

قال: و روى أصحابنا انّه يستصبح به تحت السماء دون السقف، و هذا يدلّ على انّ دخانه نجس، غير انّ عندي انّ هذا مكروه، فأمّا دخانه و دخان كلّ نجس من العذرة و جلود الميتة- كالسرجين و الشعر و عظام الميتة- عندنا ليس بنجس، و أمّا ما يقطع بنجاسته فقال قوم: دخانه نجس، و هو الذي دلّ عليه الخبر الذي قدّمناه من رواية أصحابنا، و قال آخرون- و هو الأقوى- انّه ليس بنجس [4].


[1] راجع تهذيب الأحكام: ب 2 الذبائح و الأطعمة ح 288 ج 9 ص 128، وسائل الشيعة:

ب 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ص 377.

[2] السرائر: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأطعمة المحظورة و المباحة ج 3 ص 121.

[3] الخلاف: كتاب الأطعمة المسألة 20 ج 3 ص 269 طبعة إسماعيليان.

[4] المبسوط: كتاب الأطعمة ج 6 ص 283.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست