و الأصحّ عند المصنّف وجه الصحّة الإجماع السابق على هذا القائل، و
المتأخّر عنه الدالّ على نجاسته، و الأحاديث[1] الدالّة على ذلك و هي كثيرة.
قوله رحمه
اللّه: «كل ما لاقاه نجس- الى قوله:- فإن كان مائعا نجس، و جاز
الاستصباح به إن كان ذهنا تحت السماء لا تحت الظلال، و الأقرب أنّه تعبّد لا
لنجاسة دخانه، فإن دخان الأعيان النجسة طاهر».
أقول: هذا قول
ابن إدريس[2]، و قول الشيخ في الخلاف[3].
و قال في
المبسوط: الأدهان إذا ماتت فيها فارة نجس، و يجوز عندنا و عند جماعة الاستصباح به
في السراج، فلا يؤكل و لا ينتفع به إلّا في الاستصباح به، و فيه خلاف.
قال: و روى
أصحابنا انّه يستصبح به تحت السماء دون السقف، و هذا يدلّ على انّ دخانه نجس، غير
انّ عندي انّ هذا مكروه، فأمّا دخانه و دخان كلّ نجس من العذرة و جلود الميتة-
كالسرجين و الشعر و عظام الميتة- عندنا ليس بنجس، و أمّا ما يقطع بنجاسته فقال
قوم: دخانه نجس، و هو الذي دلّ عليه الخبر الذي قدّمناه من رواية أصحابنا، و قال
آخرون- و هو الأقوى- انّه ليس بنجس[4].
[1]
راجع تهذيب الأحكام: ب 2 الذبائح و الأطعمة ح 288 ج 9 ص 128، وسائل الشيعة:
ب 1 من
أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ص 377.
[2]
السرائر: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأطعمة المحظورة و المباحة ج 3 ص 121.
[3]
الخلاف: كتاب الأطعمة المسألة 20 ج 3 ص 269 طبعة إسماعيليان.