قوله رحمه
اللّه: و يستحبّ متابعة الذبح حتى يستوفي أعضاء الأربعة، فلو قطع البعض
و أرسله ثمّ استأنف قطع الباقي، فإن كان بعد الأوّل حياة مستقرّة حلّ، و إلّا حرم
على إشكال، لاستناد إزهاق الروح الى الذبح».
أقول: و من حيث
إنّه صير حياته غير مستقرّة بقطع ما لا يكفي في الذباحة، و هو قطع بعض الأعضاء
الأربعة التي هي المريء و الحلقوم و الودجان، و قطع جميعها معتبر في حلّ الذبيحة،
و لم يحصل تمامها إلّا و هو في حكم الميّت، لعدم استقرار حياته.
قوله رحمه
اللّه: و لو أدركه بنظره فالأقرب التحريم».
أقول: إذا رفعت
سمكة فأدركها بنظره ثمّ ماتت قبل أن يأخذها فالأقرب عنده انّها لا تحلّ، لأنّ ذكاة
السمك أخذه حيّا لا مجرّد اصطياده، و لم يحصل أخذه حيّا فكان حراما.
قوله رحمه
اللّه: «و لو نصب شبكة في الماء فمات فيها بعضه و اشتبه بالحيّ حرم
الجميع على رأي».
أقول: القول:
بأنّه يحرم الجميع هو مذهب ابن حمزة[2]، و ابن إدريس[3].
[1]
السرائر: كتاب الصيد و الذبائح باب الذبح و كيفية وجوب التسمية ج 3 ص 110.
[2]
الوسيلة: كتاب المباحات فصل في بيان أحكام الصيد ص 355.