responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 311

و منع ابن إدريس [1] من ذلك.

قوله رحمه اللّه: و يستحبّ متابعة الذبح حتى يستوفي أعضاء الأربعة، فلو قطع البعض و أرسله ثمّ استأنف قطع الباقي، فإن كان بعد الأوّل حياة مستقرّة حلّ، و إلّا حرم على إشكال، لاستناد إزهاق الروح الى الذبح».

أقول: و من حيث إنّه صير حياته غير مستقرّة بقطع ما لا يكفي في الذباحة، و هو قطع بعض الأعضاء الأربعة التي هي المري‌ء و الحلقوم و الودجان، و قطع جميعها معتبر في حلّ الذبيحة، و لم يحصل تمامها إلّا و هو في حكم الميّت، لعدم استقرار حياته.

قوله رحمه اللّه: و لو أدركه بنظره فالأقرب التحريم».

أقول: إذا رفعت سمكة فأدركها بنظره ثمّ ماتت قبل أن يأخذها فالأقرب عنده انّها لا تحلّ، لأنّ ذكاة السمك أخذه حيّا لا مجرّد اصطياده، و لم يحصل أخذه حيّا فكان حراما.

قوله رحمه اللّه: «و لو نصب شبكة في الماء فمات فيها بعضه و اشتبه بالحيّ حرم الجميع على رأي».

أقول: القول: بأنّه يحرم الجميع هو مذهب ابن حمزة [2]، و ابن إدريس [3].


[1] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح باب الذبح و كيفية وجوب التسمية ج 3 ص 110.

[2] الوسيلة: كتاب المباحات فصل في بيان أحكام الصيد ص 355.

[3] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح ج 3 ص 90.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست