فيبقى حكم اليمين لما تقدم في اجتماع الإشارة و الإضافة.
قوله رحمه
اللّه: «و لو حلف لا يخرج بغير إذنه فأذن بحيث لا يسمع المأذون ففي
الحنث إشكال».
أقول: ينشأ من
وجود الاذن قبل الخروج.
و من انّه
لمّا خرج من غير سماع إذنه فقد أقدم على انتهاك حرمة اليمين لاعتقاده انّه لم
يأذن، فكان كما إذا خرج بغير إذنه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو قال: لا دخلت هذه الدار فانهدمت و صارت براحا احتمل الحنث
بدخولها، و عدمه للتردّد بين الرجوع الى الإشارة أو الوصف».
أقول: قد تقدّم
انّ الأقرب عنده انّه إذا اجتمعت الإشارة و الوصف ثمّ زال الوصف تغلب جانب
الإشارة، و هنا أيضا كذلك يحتمل الأمران، لما ذكر من التردّد بين تغليب جانب
الإشارة أو لا نظرا الى زوال الوصف.
و أقول: لو
قيل: فلم قال في اليمين على ترك كلام العبد أو أكل لحم السخلة لزوال الوصف بعتق
العبد أو كبر السخلة: الأقرب تغليب جانب الإشارة، و ها هنا أشار الى التردّد من
غير ترجيح، مع انّ في الصورتين قد اجتمعت الإشارة و الوصف فيه وقت اليمين ثمّ زال
الوصف لا غير؟
قلت: الحقّ
في الفرق أن يقال: انّ الزائل هناك مجرّد الوصف مع بقاء العين المشار