و وجه القرب انّ اليمين تعلّقت بتلك العين المخصوصة و هي باقية عند
زوال الإضافة، فلا يزول حكم اليمين.
قوله رحمه
اللّه: «و لو حلف على الدخول فنزل من السطح فالأقرب الحنث».
أقول: لأنّ
الدخول اسم لانتقاله من خارج الدار الى جوفها، و هو يتحقّق على تقدير الدخول
بالسطح أو الباب أو بأن ينقب نقبا أو غير ذلك.
قوله رحمه
اللّه: «و لو حلف لا يلبس قميصا فارتدى به ففي الحنث إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من حيث إنّ اللبس يصدق على الارتداء، لأنّهم يقولون: يلبس ثوبي الإحرام
يأتزر بأحدهما و يتوشّح بالآخر أو يرتدي به.
و من حيث
إنّ لبس القميص هو أن يدخل رأسه فيه، و لا يلزم من كون الارتداء لبسا للرداء كونه
لباسا للقميص.
قوله رحمه
اللّه: «و لو اجتمعا فالأقرب تغليب الإشارة، كقوله: لا كلّمت هذا العبد،
أو: لا أكلت لحم هذه السخلة فيعتق و يكبر».
أقول: يريد لو
اجتمعت الإشارة و الوصف ثمّ زال الوصف كقوله: و اللّه لا كلّمت هذا العبد ثمّ زال
وصف العبودية- بأن أعتق العبد أو: لا أكلت لحم هذه السخلة و زال وصفها الى كونها
سخلة بأنت كبرت- فالأقرب عنده تغليب الإشارة،